أشرف السيد ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 12 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون أساسي عدد 018/2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ثم نظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون عدد 058/ 2023 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي طلب استعجال النظر فيه. وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
كما نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 060/ 2023 يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي طلب استعجال النظر فيه. وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء 17 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
ونظر كذلك في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 046/2023 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II. وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024.
ثم اطلع المكتب على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 للتداول حول المناخ الواجب توفّره أثناء انعقاد الجلسات العامة. وصادق عليه بإجماع الحاضرين.
وتداول المكتب في هذا الإطار بخصوص استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقرّر بالإجماع أن يكون ذلك يوم الاثنين 26 فيفري 2024، على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى.
ثم نظر المكتب في مذكّرة صادرة عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح حول تنازع الاختصاص حول مشروع قانون أساسي عدد 56/2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وحول مشروع قانون أساسي عدد 57/2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، والذين قرّر المكتب في اجتماع سابق إحالتهما إلى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في مجال اختصاصه.
وقرّر بالإجماع تثبيت القرارات السابقة لمكتب المجلس بخصوص هذين المشروعين.
وتداول المكتب بخصوص مكتوب للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يتعلّق بطلب التمديد في آجال النظر في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (عدد 59/2023). وقرّر دعوة اللجنة الى تقديم تقريرها حول مشروع هذا القانون، الى الاجتماع القادم لمكتب المجلس.
وخلال النظر في العمل الرقابي للمجلس، تداول المكتب بخصوص الأسئلة الشفاهية المزمع توجيهها من قبل عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، والبالغ عددها 14 سؤالا.
وقرّر أن تتم برمجة هذه الأسئلة بمناسبة حضور أعضاء الحكومة المعنيين بها خلال الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشاريع القوانين.
كما نظر في عدد هام من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب وعددها 333 سؤالا. وقرّر بالإجماع إحالتها إلى أعضاء الحكومة المعنيين، ماعدا الاسئلة المتضمّنة لمعطيات شخصية وعددها 14 سؤالا.
ونظر المكتب في مكتوب صادر عن الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين يتعلّق بطلب تخصيص جلسة استماع لممثّلي الغرفة حول مشروع القانون المنظّم للمهنة. وقرّر بالإجماع إعادة هذه المراسلة الى الجهة الصادرة عنها لعدم تطابق أسلوبها مع أدبيات المجلس.
ونظر في مكتوب وارد من وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة يتعلّق بتعيين ممثّل لمجلس نواب الشعب في اللجنة المذكورة، وقرّر بالإجماع إعلام النواب بهذا الموضوع، ودعوة الراغبين الى تقديم ترشحاتهم لهذه العضوية لينظر فيها المكتب خلال اجتماع لاحق.
كما نظر المكتب في مكتوب وارد من القائد العام للكشافة التونسية يتعلق بتعيين القائد عز الدين التايب رئيسا للخلية الكشفية البرلمانية التونسية صلب الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، الذي يهدف الى دعم أنشطة المنظمة الكشفية العربية والحركة الكشفية في الوطن العربي، ومقره المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي للمجلس.