عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الإثنين 15 جانفي 2024 خصّصتها للاستماع إلى المديرة العامة للديوانة، والى ممثّلين عن وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.
وفي بداية الجلسة، أشارت المديرة العامة للديوانة أن عملية التشخيص التي قامت بها الإدارة العامة للديوانة وعدة مصالح من وزارة المالية، بيّنت أن هناك عددا هاما من المحجوزات المهرّبة غير المصرّح بها، والخاضعة الى قاعدة إثبات المصدر من مصنوعات المعادن النفيسة، تعود إلى الثمانينات ولا يمكن التصرّف فيها. وأرجعت ذلك الى أنه بحكم القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة يمنع وضع الطابع لهذه المحجوزات ويسمح فقط بتذويبها وإحالتها إلى البنك المركزي في حالة سبائك.
وأضافت ان هذه المحجوزات ذات قيمة كبرى وبها أحجار ثمينة، وتمّ إدراجها في الاحصائيات الحالية وقُدّر سعرها الافتتاحي بـــ 26 م.د، مبيّنة أن عملية بيعها دون تذويبها ستوفّر موارد للدولة. وأشارت الى أن اقتراح إضافة الفصل 21 مكرر ضمن تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، يتنزّل في هذا السياق، ويعفي من دفع أتاوة التعيير، تسهيلا للإجراءات.
ودار نقاش حول أسباب تقديم هذا المقترح في الوقت الحالي، خاصة وأن الإشكال موجود منذ الثمانينات. كما تمحورت التساؤلات بالخصوص حول المحجوزات ذات البعد التراثي، ومدى التنسيق مع المعهد الوطني للتراث في شأنها، ونيّة طبع القطع الاثرية والتصرّف فيها، والتفكير في اقامة متحف لعرض هذه المحجوزات الثمينة. وتساءل المتدخلون من جهة أخرى عن مآل مصوغ البايات وعائلة الرئيس السابق بن علي.
واكّد أعضاء اللجنة ضرورة المحافظة على المصداقية وتمتين علاقة الثقة مع المواطن من خلال حثّ القباضات المالية على البحث على الأصحاب الأصليين أو ورثة المحجوزات من المعادن النفيسة التي تم إيداعها لديهم في إطار الرهن احتراما لحق الملكية.
وأكّدت كل من المديرة العامة للديوانة ورئيس مكتب الضمان بتونس، وممثّلة وزارة المالية أن الفصل المقترح إضافته لا علاقة له بأي قطعة أثرية أو تاريخية. وبيّنوا أن اعتماد القانون الحالي دون تنقيح، يعني بيع هذه المحجوزات سبائك للبنك المركزي. كما أشاروا الى أن النية هي بيع هذه المحجوزات بأثمانها الحقيقية، مشدّدين على أن الدولة قرّرت ذلك الآن لتوفير موارد إضافية وكذلك تأكيدا للمحافظة على المال العام. وأضافوا أن القطع الأثرية والتاريخية ليست معنية بهذا التنقيح ولا يمكن المساس بها وهي معفية من الطابع.
هذا واقترح النواب خلال هذه الجلسة ضرورة تعديل القانون المتعلق بالمعادن النفيسة بهدف مزيد النهوض بهذا القطاع.
وقرّرت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين