عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس 25 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى أمير اللواء طبيب منير عزيز مدير عام الصحة العسكرية وثلة من الإطارات المرافقة له بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
واستهل الضيوف مداخلاتهم بتثمين ما ورد بمقترح القانون من أحكام من شأنها ضمان حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية من جهة وما تضمنه من أحكام حمائية لمهنيي الصحة حتى يمارسوا مهامهم بكامل الأريحية ودون خوف من متابعتهم جزائيا ومدنيا قبل ثبوت خطئهم الطبي من جهة اخرى. وبينوا أن هذا المقترح يأتي في إطار توفير مناخ عمل مريح لمهنيي الصحة للقيام بواجباتهم الطبية المعتادة دون ضغوطات. كما اكدوا أن مثل هذا المقترح الهام يجب أن تقع المصادقة عليه في أقرب وقت، نظرا للحاجة الماسة لوضع إطار واضح للمسؤولية الطبية يجنبنا مستقبلا تطبيق الأحكام العامة التي لا تراعي خصوصية العمل الطبي.
وأشار المكلف بالشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني إلى ضرورة أن يعمل هذا المقترح على حماية الأطباء ومهنيي الصحة أثناء ممارستهم لمهامهم. ودعا إلى تجنب تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية على الأخطاء الطبية مثلما هو معمول به حاليا باعتبار ما نتج عن ذلك من أحكام قضائية مجحفة في حق مهنيي الصحة وأحيانا في حق المنتفعين بالخدمات الصحية. كما تساءل عن مدى إمكانية انطباق أحكام هذا المقترح على مهنيي الصحة العسكرية باعتبار أن هؤلاء يخضعون لأحكام القانون الأساسي الخاص بهم مع الإشارة إلى أنه وقع استثناؤهم صراحة من مجال تطبيق قانون التنظيم الصحي لسنة 1991.
وبخصوص الأحكام الواردة بهذا المقترح تقدمت رئيسة قسم طب وانعاش الولدان بالمستشفى العسكري بجملة من المقترحات ومنها ضرورة أن يقع إفراد ذوي الإعاقة بفصل خاص يضمن لهم الأولوية المطلقة في التمتع بالخدمات الصحية بما يتلاءم مع جملة النصوص القانونية التي تحمي هاته الفئة من الأشخاص.
من جهته دعا ممثل قسم الطب الشرعي بالمستشفى العسكري بتونس إلى ضرورة العمل على أن يضمن هذا القانون التعويض عن الحوادث الطبية وذلك مع تسقيف النسبة التي لا يمكن التعويض دونها مثلما هو معمول به في عديد الدول المتقدمة. كما أكد ضرورة التدقيق في تعريف بعض المصطلحات الواردة بمقترح القانون مثل عبارة "مهنيي الصحة" وإضافة بعض الأطراف الأخرى كالأطباء البياطرة وطلبة علوم الصحة.
أما بالنسبة للأماكن التي تحصل فيها الأخطاء الطبية فقد دعا إلى ضرورة إضافة عبارة "الفضاءات" باعتبار أنه في بعض الحالات الخاصة يقع تقديم الخدمات الصحية في فضاءات عامة لا يمكن اعتبارها ضمن "البناءات" أو الهياكل والمؤسسات الصحية مثلما هو موجود بهذا المقترح.
وفي تفاعلهم مع مجمل هذه المداخلات ثمن أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون ما قدمه الضيوف من مقترحات هامة ستعمل اللجنة على أخذها بعين الاعتبار عند مصادقتها على النسخة النهائية للمقترح وذلك بعد استيفاء بقية الاستماعات، على أن تعقد اللجنة قبل ذلك جلسة تضم فيها مختلف الأطراف المستمع إليها في سبيل أن يكون هذا المشروع محلّ توافق بين جميع الأطراف المعنية به وحتى يحقق الأهداف المرجوة، وخاصة منها تحقيق الموازنة بين حماية مهنيي الصحة من جهة وضمان حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية من جهة أخرى