عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 خصصتها للاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وفي مستهل الجلسة ثمّن الوزير اهتمام اللجنة بشأن التعليم العالي وأثنى على الدور التشاركي بين الوزارة واللجنة في هذا الإطار . كما قدم عرضا تضمن إحصائيات حول واقع التعليم العالي الخاص موضحا ان عدد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بلغ 83 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2022-2023 تضم 44988 طالبا مسجلا من بينهم 5355 طالبا اجنبيا أي بنسبة (%11.9) . و أوضح في ذات السياق ان عدد المدرسين القارين خلال السنة الجامعية الحالية هو 1763 إضافة الى4260 مدرسا عرضيا.
واستعرض تطور عدد الخريجين حسب مجال الدراسة ومختلف الصعوبات والإشكاليات التي تعترض هذا القطاع ومنها شكل الشركات الباعثة ونسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في رأس مالها والتي تصل حاليا إلى حدود 35% من قيمة الاستثمار عند الاحداث وقد بلغت 500 الف دينار.
واعتبر أن النسبة الدنيا في إطار التدريس القار وآجال الترسيم والمتابعة والمراقبة تطرح إشكالا في هذا المجال. وأوضح أنه من بين التدابير العاجلة التي تم اتخاذها هو إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد وإرساء منظومة معلوماتية تعنى بالتصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتكثيف المتابعة والمراقبة البيداغوجية والإدارية لهذه المؤسسات.
أما فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للوزارة، أفاد بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 73 المؤرخ في 25 جويلية 2000 وذلك في عدة محاور منها حوكمة المؤسسات وإطار التدريس والعقوبات، إضافة الى وضع خطة لتطوير آليات تبادل الخبرات ونقل المعرفة في إطار الشراكة بين الباعثين الخواص والجامعات العمومية والأجنبية.
وقدم الوزير جملة من الملاحظات بخصوص المبادرة التشريعية المعروضة على اللجنة، وبين أن مقترح الترفيع في نسبة المدرسين القارين من مجموع إطار التدريس المباشر لا يطرح إشكالا على أن يشمل جميع الاختصاصات، وأن تحديد هذه النسبة يتم ضبطه بقرار من الوزير ولا يتم التنصيص عليه صلب القانون.
وفيما يتعلق بمسألة التنظير والتأجير أشار إلى ضرورة التنسيق مع الهيئات المهنية. ودعا إلى ضرورة عدم مساس الأحكام الخاصة بدخول التنقيح حيز التنفيذ بالحقوق والوضعيات القانونية التي نشأت في ظل القانون الأصلي.
وفي تفاعلهم، أكد جلّ المتدخلين ضرورة إعطاء الأولوية للدكاترة المعطلين عن العمل وايلائهم الأولوية ضمن برامج الوزارة. ودعا عدد اخر إلى حوكمة التعليم من خلال وضع رؤية استشرافية وضبط إجراءات استثنائية خاصة بالقطاع.
وبين النواب أن أهمية المبادرة تكمن في رد الاعتبار للكفاءات التونسية والرفع من مستوى التشغيل المنظم للدكاترة والقطع تدريجيا مع التشغيل الهش كما يضمن جودة التعليم وديمومة المؤسسات الخاصة وتطوير تصنيفها كما تم طرح الإشكال المتعلق بمعادلات الشهائد الجامعية.
وأفادوا أن مقترح القانون متطابق مع سياسة الدولة ووزارة التعليم العالي من حيث انتداب حاملي شهادة الدكتوراه. وثمنوا العمل التشاركي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين ان اللجنة منفتحة على كل المقترحات لتطويره.
وأشاد النواب بمجهود الوزارة التي أعدت من جهتها تنقيحا للقانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، معتبرين انه يتماشى مع الأهداف المضمنة في المبادرة المعروضة على انظار اللجنة والتي تتمحور أساسا في الحد من بطالة الدكاترة وتنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير.
وفي سياق متصل طالب النواب بإيقاف العمل بآلية الإلحاق لفتح المجال للدكاترة العاطلين عن العمل والذين طالت بطالتهم.
أما فيما يتعلق بالنسبة المقترحة لانتداب هذه الفئة والمتمثلة في 30% كنسبة دنيا، فقد تمسك ممثل جهة المبادرة بالتنصيص عليها صلب المقترح والترفيع فيها تدريجيا لعدم إثقال كاهل المؤسسات الخاصة.
ومن ناحية أخرى تطرق النواب إلى جملة من النقاط تمثلت أساسا في اقتراح اعتماد امتحان وطني للتخرج قصد ضمان تكافؤ الفرص في التشغيل لاحقا ورقمنة المعادلات والتأكيد على ضرورة انخراط مؤسسات التعليم العالي الخاص في البحث العلمي واعتماد حد أدنى للقبول بالجامعات الخاصة على غرار ما هو معمول به في التعليم العالي العمومي في علاقة بالتوجيه الجامعي. واكد المتدخلون تفعيل الدور الرقابي للتفقديات كما تساءل البعض عن مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم الموكولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي إجابته على مختلف هذه التساؤلات أفاد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون في الغرض يشمل عديد المحاور مرحبا بكل المقترحات والملاحظات بما من شأنه إثراء مشروع القانون المذكور.
كما أضاف أن التعليم العالي الخاص أصبح واقعا في تونس ولا بد من تحديد الإشكاليات المتعلقة به ومعالجتها.
أما بالنسبة للأساتذة المساعدين فقد أوضح أنه تم إلغاء انتداب هذه الفئة وأكد أن توجه الوزارة هو انتداب الدكاترة وفق معايير شفافة.
وعن تحديد النسبة الدنيا، تمسك بعدم التنصيص عليها بمقترح القانون وشدّد على أن يتم ضبطها بقرار من الوزير حيث أنها تندرج ضمن أحكام ترتيبية.
بالنسبة للتنظير بين الوزير أنه يطرح إشكالا على مستوى الأجر حيث أن أكثر من ثلثيه مخصص للبحث العلمي مؤكدا على سعي الوزارة المتواصل لإيجاد الحلول لحماية حقوق الدكاترة المنتدبين بالقطاع الخاص كما أوضح أنه لا يمكن فرض مسألة البحث العلمي على المؤسسات الخاصة.
وفي إطار المراقبة أكد الوزير أنه ابتداء من السنة الجامعية المقبلة سيتم إحداث منصة في الغرض تضبط عدد وشروط التسجيل خاصة في التكوين الهندسي وهو مدرج ضمن مشروع القانون المنقح لقانون 73 لسنة 2000.
هذا وتمت الإجابة على جملة من المشاغل الجهوية التي تم طرحها من بعض النواب