عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 06/ 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ،. واستمعت على التوالي إلى كل من ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، وممثلي وزارة العدل وممثلي وزارة الداخلية .
وأوضح ممثلو وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الانضمام إلى اتفاقية بودابست 2001 يندرج في إطار التعاون الثنائي مع مجلس أوروبا في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية. واستعرضوا مسار انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية الذي انطلق منذ سنة 2017.
وأفادوا أن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية (اتفاقية بودابست 2001) تعدّ الآلية الدولية الأولى في مجال مكافحة الجريمة السيبرنية، وترمي إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الاعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية وتسهيل التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحدّ منه، إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميّز بالسرعة والفاعلية والدقة. وأوضحوا أن انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست يتنزل في هذا الإطار بهدف تعزيز المجهود الوطني التونسي في مجال مكافحة الجريمة الالكتررونية .
وأكّدوا أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية من شأنه كذلك أن يعزّز المنظومة القانونية في هذا المجال. وأشاروا إلى أن التشريع التونسي المتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022،يتناغم مع ما ورد صلب بنود هذه الاتفاقية .
ومن جهتهم أكّد ممثلو وزارة العدل أن اتفاقية بودابست تدعم التعاون القضائي والأمني الدوليين في مجال الجريمة الالكترونية العابرة للحدود. وبيّنوا أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية بودابست 2001، يتنزل في إطار استكمال مسار الانضمام الى هذه الاتفاقية الذي انخرطت فيه العديد من الأطراف إلى جانب وزارة العدل. وأوضحوا انه تمت دراسة الاتفاقية من طرفهم في جميع جوانبها وخاصة فيما يتعلق بالاعلانات والتحفظات. وأفادوا أن وزارة العدل لم تر موجبا للتحفّظات التي نصّت عليها الاتفاقية باعتبار أن التشريع الوطني في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية قد استوعبها وخاصة المرسوم 54 لسنة 2022 .
وأكّد ممثلو وزارة الداخلية أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتنزل في إطار مواكبة التطوّر التكنولوجي والتصدّي للجرائم المتصلة بتلك التكنولوجيات, ومن شأنه المساهمة الفعّالة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال العابرة للحدود الوطنية ، إضافة الى استفادة المنظومة القانونية التونسية وكذلك الهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاجراءات القانونية التي اقرتها هذه الاتفاقية خاصة على مستوى الاسراع بتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد الوقاية من هذه الجرائم وكشفها .
وأشاروا الى أن أهم ما عهد لوزارة الداخلية لدى دراستها لهذه الاتفاقية هو النقطة المتعلّقة بتعيين نقطة اتصال متاحة على مدار الساعة وسبعة أيام في الأسبوع بهدف ضمان توفير المساعدة في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وأكّدوا في هذا السياق أنه تمّ الاخذ بعين الاعتبار كل الضمانات المتعلقة بالسيادة الوطنية وحماية الأمن القومي خاصة مع إعداد مشروع الأمر الذي سيصدر في الغرض .
وتمحورت تدخلات النواب حول غياب مفهوم واضح للجريمة الالكترونية في ظل اختلاف المعايير لتكييف هذه الجرائم بين الدول. كما تعلّقت التساؤلات بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرنية، وبالجدوى من الانضمام إلى اتفاقية بودابست ومدى ملاءمتها للتشريع الوطني في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية وخاصة بعض أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،ومدى ضمانها لاحترام الحقوق والحريات. وتناولت التدخلات كذلك طبيعة وكيفية التعامل مع الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية، وما تفرضه هذه الاتفاقية من اكراهات.