وفي مستهل الجلسة تولى ممثلو الوزارة تقديم عرض عن الأسس القانونية والمعايير الدولية المعتمدة في وضع
الأحكام المتعلقة بالشريحة التي ستتضمنها بطاقة التعريف البيومترية، وفي مقدمتها واجب التقيد بأحكام الدستور ومبدأ الأمان القانوني والحياد التكنولوجي للنص التشريعي، إلى جانب الضمانات الفنية والتنظيمية.