عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي جلسة صباح اليوم الاربعاء 24 أفريل 2024، استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وذلك بحضور مجموعة من النواب ممثلي جهة المبادرة.
وأكّد ممثل جهة المبادرة أن الهدف من هذا المقترح هو تنويع المنتوج السياحي ودفع الاستثمار في مجال السياحة الايكولوجية من جهة وتوفير إطار قانوني للمنشآت السياحية المنتصبة في هذه الأراضي الفلاحية من أجل تنظيمها وإدخالها في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى.
وبيّن ممثل وزارة الفلاحة أن فلسفة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية، ترتكز على أولوية تثمين المنتوج الفلاحي في إطار مشاريع سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي. وأضاف أنه تم احداث لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والسياحة للنظر في الملفات وإسناد التراخيص مع منح مهلة زمنية تقدر بـ 5 سنوات لتسوية وضعية الاقامات الريفية الموجودة، مبيّنا أن عدة اقامات واصلت نشاطها، مع ذلك، دون تقديم مطالب للحصول على تراخيص.
وبيّن من جهة أخرى أن الحكومة بصدد إعداد تصوّر أشمل لتنقيح القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية. كما قدّم ملاحظات شكلية وأخرى جوهرية حول مقترح القانون المعروض تعلّقت أساسا بمنح الترخيص الاستثنائي لإقامة مشاريع سياحية غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي ومعضلة الصبغة الفلاحية لهذه الأراضي.
وفي تفاعلهم أكّد عدد من النواب تمسّكهم بمواصلة النظر في هذا المقترح مؤكدين ضرورة العمل بصفة تشاركية مع السلطة التنفيذية من أجل تجاوز النقائص وصياغة نص تشريعي توافقي يستجيب إلى تطلّعات كافة الأطراف.
وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون في اجتماع لاحق