أدّى وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح برئاسة السيد عادل ضياف، كامل يوم الجمعة 03 ماي 2024، زيارة ميدانية إلى منطقتيْ جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.
وتأتي هذه الزيارة في نطاق الاختصاصات الرقابية للجنة وبهدف معاينة الأوضاع الأمنية ذات الصلة بملف المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء والاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية في الغرض وتقديم بعض المقترحات والتوصيات وفقا لمبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.
واستهلّ الوفد النيابي زيارته بعقد جلسة مع ممثلي السّلط الجهوية والمحلية والإطارات الأمنية، الذين قدموا عرضا عن الوضع الأمني العام في علاقة بموضوع الزيارة الميدانية حيث تم التأكيد على أنه مستقر. كما عرضوا عدة معطيات وإحصائيات ومؤشرات مفصلة حول هذا الموضوع مؤكدين أن المجهودات الأمنية متواصلة في اطار من الاستعداد الكامل واليقظة المستمرة من أجل الحفاظ على النظام العام والتصدي لكل ما من شأنه أن يخل به.
وقدموا في ذات السياق، عدة مقترحات مهمة في علاقة بالاختصاصات التشريعية للجنة وبالوظيفة التشريعية عموما تتصل بمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية ببلادنا والحد منها، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربة تشاركية لحل هذه الازمة.
وثمن الوفد البرلماني المجهودات التي تبذلها المؤسسة الأمنية من أجل تأمين سلامة المواطن التونسي.
وتنقل الوفد النيابي في مرحلة موالية لمعاينة ميدانية لبعض الأماكن التي يتركز فيها المهاجرون غير النظاميين.
واستمع النواب اثر ذلك، الى عدد من المواطنات والمواطنين ومن ممثلي مكونات المجتمع المدني قصد معرفة وجهات نظرهم في الموضوع ونقل مقترحاتهم ومشاغلهم.
وقدم المتدخلون عدة مطالب تركزت بالاساس على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة تواجد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بمنطقتي العامرة وجبنيانة. كما قدّموا عدة مقترحات عملية ومهمة تعهدّت اللجنة بتضمينها في تقريرها الذي ستعدّه للغرض.
وشدّد أعضاء اللجنة، خلال مختلف تدخلاتهم على أهمية التدخل السريع لايجاد حلول جذرية لأزمة المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ببلادنا وذلك في اطار مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وطنيا ودوليا، مع الاخذ بعين الاعتبار لكل المقاربات الأمنية الاجتماعية والتشريعية وفي إطار الموقف الرسمي للدولة التونسية التي لا تقبل الإقامة على أراضيها الا وفق قوانينها، كما ترفض أن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين المهاجرين غير النظاميين، مع حرصها الدائم على التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية المعمول بها.
كما أكّد أعضاء اللجنة في الختام أنه سيتم على ضوء ما تم معاينته في هذه الزيارة، التي واكبها عدد من نواب الجهة وعدد من ممثلي المجالس المحلية والجهوية المنتخبين عن المنطقتين ونواب عن المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وطبقا لأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي للمجلس تضمين نتائج اعمالها والتوصيات المنبثقة عنها بتقرير سيتمّ إعداده في الغرض ورفعه لمكتب المجلس بغاية توجيهه لأعضاء الحكومة المعنيين، تكريسا تكريسا لمبدأ التشاركية والتكامل بين كل من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. التشاركية والتكامل بين كل من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.