عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 08 ماي 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.
وخلال النقاش أكّد النواب ضرورة معرفة تأثير مشاريع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة على البيئة وعلى القطاع الفلاحي وعلى وضعية محطات التطهير التي تم إنجازها سابقا دون القيام بدراسة للتأثيرات البيئية. كما تعرّضوا الى إشكاليات نظام الصّرف الصحي في جل المناطق والذي يعاني سوء الصيانة مما تسبب في عديد المخلّفات على غرار التلوث البيئي والروائح الكريهة والمخاطر على الصحة عموما.
واستفسر النواب إلى عن جدوى المشروع، والجهة المنفذة، ومكوناته وأهدافه على المدى المتوسط والبعيد.
كما طالبوا بضرورة العمل على مزيد تحسين نوعية المياه المعالجة قبل التفكير في استعمالها في المجال الفلاحي نظرا لتأثيرها على صحة المواطن، واستعمالها لري المساحات الخضراء في الأماكن العمومية والمنتزهات والحدائق.
ولاحظ عديد النواب غياب التخطيط في مثل هذه المشاريع، وغياب أمثلة تهيئة عمرانية واضحة ونظرة استراتيجية لتطوير كيفية استغلال المياه المستعملة المعالجة.
وبيّنوا أنه يتوجب على اللجنة الاطلاع على بعض المراكز الكبرى التي تعنى بالمعالجة الثلاثية للمياه، مقترحين تنظيم زيارة ميدانية في الغرض.
وقررت اللجنة الاستماع إلى ممثّلين عن الديوان الوطني للتطهير والوزارات المعنية بالبيئة والفلاحة والتخطيط لمزيد دراسة هذا المشروع