عَقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الخميس 09 ماي 2024 ، خصّصتها للنظر في مشروع القانون عدد029 /2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، والمصادقة على تقريرها حول الزيارات الميدانية التي أدّتها الى عدد من المدارس والأكاديميات التعليمية والتكوينية العسكرية.
وفي بداية الجلسة عبّر أعضاء اللجنة عن عميق فخرهم واعتزازهم بتتويج الرّائد أحلام الدّوزي، المُنتمية إلى المؤسّسة العسْكريّة، والمُلحقة منذ ماي 2021 ببعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار بجمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة MONUSCO، بجائزة الرّيادة الأمميّة كأفضل عنصر نسائي في مجال العدالة والإصلاح لسنة 2024، وذلك خلال حفل انتظم بالمناسبة بمقر الأمم المتّحدة بنيويورك في 07 ماي الجاري.
وتقدّموا بالتهنئة الى المؤسسة العسكرية بهذه الجائزة المرموقة التي تقيم الدليل مجدّدا على الثقة العالية التي تحظى بها الإطارات العسكريّة والأمنيّة والعدليّة الوطنيّة ضمن البعثات الأمميّة للسّلام، واعترافا بمساهماتها القيمة في معاضدة الجهود الدّوليّة لصوْن وتعزيز السّلم والأمن الدّوليّيْن.
ثمّ شرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون عدد029 /2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعُقوبات العسكرية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بغرض معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 منها التي لا تمكّن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة للخارج. كما تمّ بمقتضى مشروع القانون المعروض إضافة مَــــــطّة جديدة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من المجلّة والمتعلّقة بالوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجنديّة وذلك بالتنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمّة أو بالتربص بالخارج وغيرها من الأذون والوثائق المثبّتة للفرار بالخارج.
وتولّت اللجنة تِلاوة نص التعديل المعروض وشرح الأسباب المرافق له، ثم ناقش النواب أحكامه والتعديلات المُقدمة وأسباب عرضه من قبل جهة المبادرة التشريعية.
كما تمّ الاطلاع على دراسة معدة من قبل مستشاري اللجنة تتضمّن مقارنة بين النص الأصلي بالمجلة والتعديلات المدخلة بموجب مشروع التعديل المعروض، الى جانب مختلف التعديلات التي أدخلت على المجلة سابقا.
وبعد نقاش مستفيض أقرّت اللجنة جلسة استماع الى جهة المبادرة التشريعية خلال الأسبوع المقبل وذلك لمزيد التعمّق في أحكامه، مع إقرار طلب رأي لجنة التشريع العام بناء على توصية مكتب المجلس عدد 26 المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2024.
ثمّ نظرت اللجنة في مشروع تقرير ها حول الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤها إلى كل من الأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة، ومدرسة الطيران ببرج العامري، والاكاديمية العسكرية بفندق الجديد، وذلك بناء على برنامج الزيارات الميدانية الذي تم وضعه وفقا لمبدأ التشاركية مع وزارة الدفاع الوطني في اطار الاطلاع على نشاط المؤسسة العسكرية وتدخلات مختلف مكوناتها وهياكلها بصفة عامة وعلى أهم خصائص المرافق التعليمية والتكوينية التي تؤمنها هذه المؤسسات بصفة خاصة.
واستعرض أعضاء اللجنة محتوى مشروع التقرير الذّي تضمن حوصلة لمجريات الزيارات المنجزة ومخرجاتها مع جملة من التوصيات ثم تمت المصادقة عليه وإحالته الى مكتب المجلس.