أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 20 ماي 2024، على اجتماع لمكتب المجلس مع أعضاء مكاتب اللجان القارة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في البداية أن هذا اللقاء يأتي تجسيما لقرار المكتب بتاريخ 16 ماي 2024 ، و الهادف الى النظر في السبل الكفيلة بمزيد إحكام تنظيم أشغال مختلف هياكل المجلس وترتيب الأولويات خلال الفترة القادمة. وأضاف أنّه يندرج في سياق الحرص على التشاور والتنسيق وإعداد التصوّرات للارتقاء بالعمل النيابي ومزيد تطويره في مستواه التشريعي والرقابي والديبلوماسي.
وأكّد أهمية العمل في مستوى اللجان من حيث دراسة المبادرات التشريعية والمصادقة عليها، وإعداد التقارير بشأنها، مشدّدا على ضرورة السعي إلى تقديم الأفكار والرؤى الكفيلة بإحكام هذا النشاط النيابي وتنسيقه بما يحقّق الجدوى المطلوبة ولاسيما من حيث جلسات الاستماع بشأن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذلك في ما يهم تنظيم الزيارات الميدانية.
وشدّد من ناحية أخرى على أهمية تعميق النظر في المبادرات التشريعية والدراية التامة بفلسفة القوانين وخصوصياتها وأهدافها، مشيرا في هذا الصدد إلى الانطلاق في تنظيم الأيام الدراسية في اطار الأكاديمية البرلمانية حول بعض مشاريع القوانين الأساسية وما حقّقته من نتائج إيجابية.
وأكد الهدف الرامي إلى الحفاظ على الصورة الحقيقية لعمل المجلس وعلى دور المؤسسة البرلمانية في إنجاح مسار تونس الجديد والإسهام في إنقاذ البلاد التي تبقى مسؤولية أساسية وحاجة ملحة يجب العمل على تجسيمها ولاسيما عبر احكام التنسيق والتشاور ووضع التصوّرات والرؤى الاستشرافية بما يخدم مصلحة المؤسسة والمصلحة العليا للوطن.
وثمّن الحاضرون في تدخّلاتهم هذه المبادرة الرامية إلى التطوير والاثراء ودعوا إلى ضرورة تكثيفها وتنويعها بالنظر إلى دورها في تحسين أداء هذا المجلس الذي يضطلع بدور هام وأساسي في إنجاح مسار 25 جويلية باعتباره أوّل ثماره. وأكّدوا في هذا الإطار ما تتطلّبه المرحلة من وحدة وتكامل بين كلّ مكونات الأسرة البرلمانية لتحقيق مجمل الأهداف المرجوّة.
كما تطرقوا إلى أهمية عمل اللجان، واستعرضوا تباعا ما قامت به مختلف اللجان من نشاط في إطار النظر في مقترحات ومشاريع القوانين. واشاروا في ذات السياق إلى ما يكتسبه تنسيق العمل خاصة في ما يهم دراسة المبادرات التشريعية من قبل اللجنة المتعهدة أصالة وبقية اللجان التي تتولى النظر في نفس المبادرة في اطار إبداء الرأي وفق قرارات مكتب المجلس. وبيّنوا في هذا الاطار ضرورة التنسيق المحكم في مستوى برمجة جلسات الاستماع لتحقيق الجدوى المطلوبة.
كما أشار المتدخّلون الى أهمية إعادة النظر في عدد اللجان القارة ، وضم بعض اللجان ذات الاختصاص المشترك الى بعضها ، مشيرين الى أن العمل في مستوى اللجنة لا يمكن ان يقتصر على النظر في المبادرات التشريعية بل يجب ان يتعداه ليشمل التفكير في بعض المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية والتداول بشأنها وتقديم ما يلزم من تصوّرات ورؤى استشرافية.
وتم التطرق من ناحية أخرى الى مسائل تتصل بالعلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والعمل المشترك من أجل خدمة مصلحة الوطن.
وثمّن المتدخلون ما حققه المجلس في عمله التشريعي والرقابي، مؤكدّين أهمية تثمين المنجز وتقييمه بهدف مزيد الإثراء والتطوير