عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 23 ماي 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وخلال النقاش حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، عبّر النواب عن أسباب طلبهم التمديد في آجال العفو الجبائي بالنسبة لحالات الإغفال وكذلك التصاريح التصحيحية والتي حدّد الأجل الأقصى المتعلق بها يوم 30 أفريل 2024. ووضّحوا أنّ طلب التمديد في الآجال له أسباب موضوعية باعتبار الظروف الصّعبة التي تمرّ بها بعض المؤسّسات التي لم تكن قادرة على التسوية في فترة العفو الجبائي. واستفسروا كذلك عن مردود هذا الإعفاء، مشيرين الى الانعكاسات المالية والاجتماعية والسياسية الإيجابية لهذا التمديد.
كما تطرّق عدد من النواب إلى مسائل تهم بالخصوص عدم صدور الأوامر التطبيقية لبعض فصول قانون المالية لسنة 2024 على غرار تسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات، وتسوية وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أن الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 هو قانون تمّ تطبيقه طبق الاحكام التي وردت به. وأضافت أنّ الوزارة اتّخذت كل الإجراءات اللاّزمة بخصوص تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالعفو حتى تكون جاهزة في 01 جانفي 2024، وشرعت في قبول التصاريح ابتداء من يوم 02 جانفي، وتمكنت القباضات من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمه لإجراء التسجيل. كما بيّنت أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير، وأضافت أن يوم 30 أفريل هو اليوم الأخير للتمتع بالعفو ، وتمت معالجة 140 ألف تصريح.
وأكّدت أنّ الآجال كانت معقولة وتمّ الاتفاق بشأنها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتوافق بين الحكومة والنواب. واضافت أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون. وبيّنت أن التمديد سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، وأضافت أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد.
وفي تفاعلها بخصوص صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2024، أوضحت أن وزارة المالية لا تقوم بإعداد كل النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المالية، بل تشرف على التنسيق بخصوصها مع مختلف الوزارات. وأضافت أن الأوامر والقرارات وكل الاتفاقيات التي تهم وزارة المالية تم إصدارها ويتم التنسيق مع بقية الوزارات للتسريع في إصدار النصوص الراجعة لها بالنظر. وأضافت أن الأمر المتعلق بتوريد السيارات التي تهم مواطنينا المقيمين في الخارج، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.
ثم قدّمت الوزيرة عرضا عن الإطار العام والأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتكريس مبدأ التعويل على الذات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الإقصاء المالي وتحسين مستوى الإدماج المالي في تونس.
واستعرضت جملة المحاور المتعلقة بمشروع القانون والتي تهم النفاذ للتمويل واستعمال المنتجات والخدمات المالية وتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي وترشيد التداول نقدا، ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
وخلال النقاش، استفسر النواب عن كيفية إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب الاحتياجات الخصوصية بمقتضى مشروع هذا القانون، مذكّرين بالتأثير الإيجابي للجمعيات التمويلية التي يشرف عليها البنك التونسي للتضامن في الجهات موصين بدعمها. كما أكّدوا أهمية مقترح نواب الشعب بإحداث بنك بريدي بالنظر الى دوره الأساسي في إنجاح مشروع هذا القانون.
كما أكد النواب أهمية إعادة إحياء الجمعيات التنموية من خلال تمكينها من تمويلات، وبيّنوا عجز المواطن الضعيف على الاستثمار بقرض بنسبة فائدة تصل إلى 35 %. واعتبروا أنّ عدم تضمّن مشروع القانون لإجراءات واضحة وصريحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الفئات الهشّة ومحدودة الدخل من شأنه أن يرجّح مصالح مؤسسات التمويل.
وفي ردّها، قدّمت الوزيرة معطيات حول الشركات خفية الاسم للتمويل الصغير وحول 289 جمعية موزعة على كامل أنحاء الجهورية منها واحدة فقط ممتثلة لأحكام المرسوم 117 لسنة 2011. وأوضحت أنه في إطار حرص الدولة على نفاذ الفئات الضعيفة والهشة للتمويل مددت الدولة في الآجال لهذه الجمعيات حتى تمتثل للمرسوم 117 بعد إعادة هيكلته على مستوى لجنة وطنية في الغرض تضم كل الأطراف المعنية وسيتم استكمال هذا البرنامج بما سيمكن من تقديم التمويلات اللازمة لها. مع العلم وأن هذه الجمعيات يتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن وقد بلغ عدد المنتفعين خلال سنة 2023 قرابة 41411 منتفع وتجاوز المبلغ الممنوح منذ تفعيل المنظومة 1396 مليون دينار.
وأفادت أنّه تمّ إسناد تمويل من قبل مؤسّسات التمويل الصغير لعدد هام من الأشخاص المقصيين من التمويل البنكي وقد بلغ عدد المنتفعين حوالي 62149 سنة 2023 و12717 خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024.
وبخصوص إحداث البنك البريدي، أوضحت أنها مسألة استراتيجية، ولا يمكن البت فيها على مستوى مشروع هذا القانون. وأضافت أنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار بالنسبة للمالية العمومية واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي وأهمية الخدمات البريدية بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات علاوة على مستوى الإجراءات حيث أن إحداث بنك أو تحويل مؤسسة إلى مؤسسة بنكية يخضع لترخيص لجنة التراخيص بالبنك المركزي التي تعمل وفقا لإجراءات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وأضافت أن البريد التونسي مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير صندوق الادخار الوطني التونسي لفائدة خزينة الدولة، وأن إيداعات الحرفاء مضمونة لدى البريد التونسي وهي موضوعة على ذمة حساب الخزينة وهي مصدر رئيسي لتمويل ميزانية الدولة.
وبيّنت في الختام أن هذا الملف قابل للدرس في إطار الرؤية المذكورة بتشريك كل الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار للآثار السلبية على التوازنات المالية خاصة في هذا الظرف الدقيق.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في المبادرتين التشريعيتين خلال اجتماع لاحق