عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بعد ظهر اليوم الخميس 30 ماي 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مقترحيْ القانونين عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السبراني، وعدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واطلع أعضاء اللجنة على جملة النصوص القانونية ذات الصلة بالأمن السيبرني سواء المتعلقة بالمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 والمتعلق بالسلامة السيبرنية، أو القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية الذي تمّ الغاؤه بالمرسوم سالف الذكر. كما تم الاستئناس بعدد من القوانين المقارنة في نفس الموضوع للتعرف على الإضافات التي أوردها مقترح القانون المعروض.
وقررت اللجنة عقد جلسة استماع الى جهة المبادرة الأسبوع المقبل.
ثم اطلع أعضاء اللجنة على مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال تلاوة فصول المقترح ووثيقة شرح الأسباب المرفقة به.
كما استعرضت اللجنة النصوص القانونية المنطبقة على التجارة الالكترونية. وثمّن النواب ما ورد في مقترح القانون من تنصيصات تعلقت بحماية المستهلك وتنظيم القطاع ودور هذه الطريقة في تسهيل العمليات التجارية.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون خلال الأسبوع المقبل