لجنة الدفاع والامن تستمع إلى مُمثّلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية والمرصد الوطني للسلامة المرورية، وتواصل النظر في مشروع قانون تنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها

عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، جلسة اليوم الخميس 30 ماي 2024 خصّصت جزأها الأول للاستماع إلى مُمثّلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية والمرصد الوطني للسلامة المرورية وذلك في إطار اطلاعها على المجهودات الوطنية المبذولة لتأمين الموسم الصيفي المقبل على عديد الأوجه مثل تفعيل برنامج العطلة الآمنة وتأمين المحاصيل الفلاحية وحماية الغابات من الحرائق وغيرها.
وقدّم ممثلوا الديوان الوطني للحماية المدنية معطيات عن تدخلات الديوان واستعداداته لتأمين صائفة 2024، وكذلك خططه المعتمدة في ما يتعلّق بالحرائق وبحماية الثروة الغابية وبالنجدة بالطرقات وبالنجدة بالشواطئ. وأكّدوا أنّه تمّ تركيز مراكز متقدّمة للنجدة والإسعاف بالطرقات وخاصة بالنقاط السوداء للتدخــل لإسعاف ونجدة المصابين بالطرقات مع إحداث نقاط نجدة وإسعاف بالشواطئ وتعيين العدد الضروري حسب الموارد المتوفرة من أعوان الإشراف والسباحين المنقذين والمتطوعين في خدمة الحماية المدنية وذلــــك
للتدخل لإسعاف ونجدة المصابين بالشواطئ.
كما أشاروا الى تعزيز الوحدات الجهوية، وخاصة منها التي شهدت إندلاع العديد مــــــن الحرائق خلال السنوات الأخيرة، بالإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، وكذلك تركيز مراكز موسميــــــة بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى وذلك للتدخل لإخماد الحرائق المندلعة بهـــــــــا بالسرعة المطلوبة مع إحداث فرق متنقلة بالمناطق الأكثر عرضة للحرائق طبقا للسوابق المسجلة.
ووضّحوا في نفس السياق، أنّه تمّ اتخاذ عدّة إجراءات وقائية على غرار القيام بعمليات بيضاء للإستعداد لمجابهة الحرائق بالغابات والمناطق الفلاحية بأغلب الولايات الغابية.
كما قدّموا عدة إحصائيات ومؤشرات تفصيلية تخصّ تفعيل المحاور المذكورة كتوزيع الوحدات الميدانية للحماية المدنية وتركيز المراكز الموسمية لحماية الثروة الفلاحية والغابية ومراكز النجدة والإسعاف بالطرقات.
وأكّد ممثلو الديوان الوطني للحماية المدنية أهمية تعزيز الموارد اللوجستية والبشرية بالمؤسّسة لمجابهة النقص المسجّل حتى تتمكّن من تنفيذ رؤيتها وتوجّهاتها المرسومة للمستقبل.
من جهتهم قدّم ممثلوا المرصد الوطني للسلامة المرورية، عرضا عن مهام هذه المؤسسة المتمثلة أساسا في رصد واقع سلامة المرور وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها وإصدار منشورات دورية وظرفية تهم مجال السلامة المرورية وتصوّر البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بسلامة المرور واقتراح الإجراءات الوقائية الملائمة وتطوير إستراتيجيات الاتصال والتحسيس.
وأكّد المتدخلون أهمّية نشر المعلومة المرورية وتوفيرها للعموم ولكل طالبيها وهو ما تمّ التركيز عليه صلب موقع واب المرصد الذي يوفّر إحصائيات دقيقة، وإرشادات عملية، ومواد توعية حول السلامة المرورية.
كما قدّموا أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية ورؤية المؤسسة المتمحورة حول ضمان سلامة الجميع مع فكرة حول الأنشطة التوعوية المنجزة وتركيز برامج السلامة المرورية بمؤسسات الطفولة والتربية. وطرحوا عدة إشكاليات ونقائص تؤثر على تحقيق الأهداف المرسومة سواء على المستوى التشريعي او الواقعي أو السلوكي.
وفي تفاعلاتهم مع جملة المعطيات والتوضيحات المقدّمة، طرح النواب استفسارات تمحورت إجمالا حول البرامج المستقبلية لكلا المؤسستين، ومدى وجود تنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة وكيفية تلافي بعض العوائق المهدّدة لسلامة الطريق مثل الدراجات النارية التي لا تخضع الى التسجيل والمصادقة وضرورة تكثيف الدورات التدريبية والتحسيسية والتشجيع على ثقافة التطوع.
ثم انتقلت اللّجنة الى للنقطة الثانية من جدول اعمالها المتعلقة بمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلّق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها. واطّلع النواب على رأي لجنة التشريع العامّ بخصوصه عملا بالتوصية الصادرة عن مكتب المجلس في الغرض. ثم تمّت تلاوة نصّ المشروع في صيغته المعروضة على اللجنة لتتمّ المصادقة عليه بإجماع أعضائها الحاضرين مع إقرار مواصلة الأعمال المتعلقة بنصّ المشروع المعني في جلسة قادمة لإستكمال التقرير الخاص به وعرضه على الجلسة العامة للمجلس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى