لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وفي بداية تدخّلهم تولّى الضيوف التعريف بمهام المجلس البنكي والمالي باعتباره جمعية مهنية لا يخضع لقانون الجمعيات، أُحدث بمقتضى الفصل 186 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتوّلى تنظيم المهنة البنكية وتطوير أدائها والدفاع عن مصالح القطاع وتوفير التكوين البنكي، ويقوم بدور الوسيط بين أعضائه من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي من جهة أخرى فيما يتعلّق بالمسائل التي تهم المهنة.
ثم قدموا جملة من الملاحظات الشكلية في علاقة بمقترح القانون المعروض على اللجنة تتعلّق أساسا بالعنوان وضرورة إضافة فصل يُخصّص بتعريف المصطلحات الواردة بمقترح القانون، وإضافة باب جديد ينظّم العمليات المالية للجمعيات.
وقدموا من جهة أخرى مقترحات من حيث المضمون وتتعلّق أساسا برفع السن الأدنى المطلوب للقائمين على إدارة الحسابات المالية للجمعية، وضرورة فتح حساب بريدي أو بنكي وحيد للجمعية، وتدقيق الميادين المشمولة برقابة البنك المركزي ضمن الفصل 12 وتحديد آثار هذه الرقابة وما يترتب عنها.
كما اقترحوا التنصيص على الاعلام بقبول التحويلات المالية الخارجية بصفة مسبقة وذلك في إطار التصدّي خاصّة لجرائم تبييض الأموال، وتطرّقوا إلى وضعية الحسابات المالية في صورة دمج الجمعيات أو حلّها.
وفي سياق آخر أكّد ممثّلو المجلس البنكي والمالي على ضرورة صدور تجميد بمقتضى قرار من السلط المختصّة، في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة.
وفي تفاعلهم تطرّق النواب إلى مسألة التنسيق بين المجلس البنكي والمالي والبنك المركزي فيما يتعلّق بمراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات وتساءلوا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به السجل الوطني للمؤسسات في هذا المجال مقترحين في الآن ذاته الاستماع له، كما تطرّقوا إلى مسألة فتح الحسابات البنكية للجمعيات لدى البنوك
وأوضح ممثلو المجلس البنكي والمالي في هذا الاطار أنه يتمّ فتح حسابات لكل الجمعيات طالما تستوفي ملفاتهم كافة الشروط القانونية. كما اقترحوا تكوين لجنة بالبنك المركزي تتولّى تجميع كافة المعطيات المتعلّقة بالجمعيات حتى يتسنّى احكام مراقبة التمويل الأجنبي. وأفادوا أن المجلس البنكي والمالي يحرص على القيام بإشعار كافة السلط المختصّة في صورة وجود شبهة.
وفي ختام الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى