عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 ، للاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة حول مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية.
واكد النواب أصحاب المبادرة المتعلقة بمقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، استعدادهم لقبول مقترحات التعديل التي تقدمت بها اللجنة على أن يتم إدراجها خلال مناقشة الفصول بعد الاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة.
وأوصوا بتسريع أعمال اللجنة من أجل المصادقة على مقترح هذا القانون قبل نهاية الدورة النيابية الحالية.
وفي تفاعلهم أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة التعمق في دراسة مقترحات القوانين صلب اللجنة وتوسيع دائرة الاستشارة بالاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة من أجل تجاوز الثغرات وضمان حسن تنفيذ هذه المقترحات بعد المصادقة عليها.
وقررت اللجنة برمجة سلسلة جلسات استماع حول مقترح هذا القانون إلى كل من رئاسة الحكومة ممثلة في إدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية ولجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، إضافة الى كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية