عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاربعاء 03 جويلية 2024 خصّصتها لمواصلة النظر في مقترحيْ القانونين عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص وعدد 16 /2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بحضور عدد من النواب الـممثلين لجهتيْ المبادرة التشريعية.
وتبعا لاشتراك مقترحيْ القانونين من حيث المضمون، قررت اللجنة اعتماد مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الامومة والابوة والوالدية في القطاعين العام والخاص مع تضمينه لمقتضيات مقترح القانون عدد 16 /2024 المتعلق بتنقيح واتمام قانون الوظيفة العمومية.
وشرعت إثر ذلك في مناقشة فصول مقترح القانون عدد 13/2024 آنف الذكر انطلاقا من عنوان المقترح وباب الاحكام العامة الذي تضمن أهداف القانون واستعرض جملة النصوص القانونية ذات العلاقة بما فيها القوانين موضوع الإلغاء.
وفي جانب آخر من الجلسة ناقشت اللجنة كيفية التعاطي مع مقترح القانون عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السيبراني. وتم اقتراح تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة تضم جميع الأطراف المتدخلة وبحضور جهة المبادرة وذلك بهدف مزيد تعميق النظر في الموضوع من جميع جوانبه.
هذا، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص خلال الأسبوع المقبل.