عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
واستعرضوا أهم الصعوبات التي تعترض القطاع ومن أبرزها غياب قانون ينظّمه و هياكل مؤهّلة لمراقبة جودة المنتوج على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقة، وبيّنوا أن هذا الفراغ التشريعي يحول دون مراقبة أو معاقبة القائمين بتصنيع أو تسويق هذه المنتوجات بصفة عشوائية لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا وأكّد رئيس اللجنة أهمية المقترح المعروض باعتباره يهدف إلى سدّ فراغ تشريعي في مجال صناعة المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية يوما بعد يوم خاصة منذ جائحة كوفيد 19 ، بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على صحة المواطن.
كما بيّن وجود توجّه بوزارة الصحة لتطبيق القواعد الخاصة بتصنيع وتسويق الأدوية على المكملات الغذائية، وهو ما لا يستقيم من الناحيتين العلمية والقانونية. وطالب ممثلي المجمع بتقديم ملاحظات ومقترحات كتابية تستأنس بها اللجنة في مناقشة فصول مقترح القانون المعروض