عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس 18 جويلية 2024، استعرضت خلالها جملة المقترحات والملاحظات التي تقدّمت بها مختلف الجهات التي تمّ الاستماع إليها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور جهة المبادرة.
وخلال النقاش قدم الأعضاء جملة من الملاحظات سواء كانت شكلية تتعلّق بتحسين صياغة النص والتعريف الدقيق للمصطلحات واعتماد منهجية وتبويب واضح، أو من حيث المضمون، في علاقة خاصّة بتنظيم ومسك المنصّة الرقمية للجمعيات، والترفيع في السن الدنيا لمسيّري الجمعية، وتوضيح بعض التفاصيل المتعلّقة بصندوق العمل الجمعياتي والتطوّعي.
كما تطرّقوا إلى تنظيم مسألة الرقابة والاشراف على الجمعيات، إضافة إلى إعادة النظر في ما يتعلّق بتصنيف الجمعيات مع استثناء تلك التي تخضع إلى إطار قانوني خاصّ.
وفي سياق آخر، أكّدوا على ضرورة الاعلان سواء تعلّق الأمر بدمج الجمعيات أو بتكوين الشبكات. وشدّدوا على مراقبة التمويل الأجنبي. كما تداولوا حول مسألة حلّ الجمعيات وخاصّة الجهة المخوّل لها ذلك.
وأعربت جهة المبادرة على موافقتها على عدد من المقترحات المقدّمة، وتعهّدت بإعادة صياغة المقترح على ضوء التعديلات والمقترحات المقدّمة. كما تم تأكيد ضرورة مواصلة الاستماع إلى بقيّة الأطراف المتداخلة في مقترح القانون، وإلى خبير في القانون الدستوري للاستئناس برأيه في القانون الدستوري