أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر المكتب في بداية أشغاله عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، يتضمّن جدول أعمالها :
- الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة.
- النظر خلال الحصة الصباحية في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (عدد 55/ 2024)،
- النظر خلال حصة بعد الظهر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد 57 / 2024).
وقد قرّر المكتب برمجة مشروعي القانونين سالفي الذكر في جدول اعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بعد أن تداول حول تقريري لجنة المالية والميزانية بشأنهما.
وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.