أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وخُصّص هذا الاجتماع للنظر في الترتيبات المستوجبة ما بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه،
وقرر المكتب البقاء في حالة انعقاد الى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.