عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
وقدّم ممثلو الوزارة توضيحات حول مكونات المشروع وكلفته ودوره في تعزيز الفلاحة شبه الغابية في ولايات باجة وسليانة وبنزرت ودوره في دعم آليات حماية الغابات من الحرائق وتعميم أنواع الغراسات المقاومة للآفات وتغير المناخ على غرار أشجار الخروب والأكاسيا.
وثمّن النواب مردودية المشروع، واستفسروا عن معايير اقتصار المشروع الاستثماري على ثلاث مناطق بعينها وهي باجة وسليانة وبنزرت رغم عدم انتمائها لنفس الإقليم واختلاف خصائصها الجغرافية وبالتالي جدوى المشروع على المستوى الإقليمي. وتساءلوا عن مدى قدرة المشروع على توفير مواطن شغل والتقليص من نسبة الفقر وخلق الثروة وتأمين الاكتفاء الغذائي.
كما جدّدوا مساندتهم وتثمينهم للقروض الموجهة للاستثمار، واستوضحوا عن كيفية التصرف في الهبات التي يتم التنصيص عليها في مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات التمويل وهل يتم توظيفها حصرا في تنفيذ المشروع الاستثماري أو توجّه لخزينة الدولة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والاسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم ظر.بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا المشروع ممول في مرحلة أولى من قبل البنك الدولي، وأضافو ان هذا القرض يأتي في إطار إتمام برنامج الأروقة الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية بين الجهات.
وأثار النواب إشكالية عدم التناغم بين مناطق تدخل هذا المشروع والتوجه الجديد حسب الأقاليم، ودعوا إلى ضرورة أن يشمل هذا المشروع بعض الولايات الأخرى على غرار ولاية المهدية.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.
ثم واصلت اللجنة جلستها بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO".
وأبرز ممثلو الوزارة أهمية هذا المشروع في تحسين مؤشر التنمية بالمناطق الجبلية الصغرى بالشمال الغربي من خلال خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية مندمجة بهذه المناطق وتعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار النواب إلى عدم التناغم بين مكونات هذا المشروع والإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025 خاصة في ما يتعلق بخطوط التمويل بالنسبة لإحداث مواجل وإدماج صغار الفلاحين والمربين إلى جانب عدم التناسق بين عنوان مشروع القانون ومحتواه.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون وطلبت الاستماع في شأنه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.