لجنتا التشريع العام والدفاع والأمن تنهيان النظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق بمؤسسة فداء

عقدت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة على امتداد كامل يوم الأربعاء 25 ديسمبر2024 خصّصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه (عدد 79/2024)، وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة.
وتولّت اللجنتان مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا، والمقترحات المقدّمة من قبل النواب، مع الاستماع الى أراء وملاحظات ممثلي جهة المبادرة.
وفي إطار انفتاح اللجنتين على كل المقترحات والآراء في علاقة بمشروع النص المعروض والاستماع الى مشاغل ومطالب كل الأطراف المعنية، تمّ خلال هذه الجلسة، التي تواصلت الى الساعات الأولى من فجر اليوم، مناقشة جملة من المقترحات الكتابية الواردة من أهالي شهداء الثورة وجرحاها والتداول بشأنها بالتفصيل. كما تمّ الاستماع الى آراء ممثلي الوظيفة التنفيذية الحاضرين ورئيس مؤسسة فداء بخصوصها.
وقد تمّ أخذ جزء هام من هذه المقترحات بعين الاعتبار صلب صيغة النص المعروض للمصادقة. كما تقدّمت جهة المبادرة بعدد من مقترحات التعديل الإضافية وبالتبريرات اللازمة.

وفي ختام الأشغال، صادقت اللجنتان على مشروع القانون المعروض برمّته بإجماع الأعضاء الحاضرين....

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى