عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب .
وتضمّن جدول الاعمال انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية وعددها ثلاثة عشر لجنة، حيث تتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، وتتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة، ولا يزيد عن إحدى عشر عضوا وفق ما ينصّ عليه الفصل 52 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وهي:
⦁ لجنة التشريع العام
⦁ لجنة الحقوق والحريات
⦁ لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة
⦁ لجنة المالية والميزانية
⦁ لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية
⦁ لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري
⦁ لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة
⦁ لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
⦁ لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة
⦁ لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة
⦁ لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد
⦁ لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
⦁ لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وتُعهد لهذه اللجان مهام تشريعية ورقابية وانتخابية، وتتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل عرضها على الجلسة العامة، والنّظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.
كما ينصّ الفصل 33 من النظام الداخلي على أن المجلس ينتخب لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة.
وكان مكتب المجلس قرّر خلال إجتماعه بتاريخ 28 أكتوبر 2024 أن يعاد انتخاب اللجان القارة وانتخاب مكاتبها بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال المنتصف الثاني لشهر ديسمبر،
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الأشغال بجملة الترتيبات التي أقرّها المكتب لضمان حسن سير هذه الجلسة العامة الانتخابية، والتي تتمثّل أساسا في عمليات تقديم الترشحات والاقتراع ثمّ الإعلان عن النتائج.
وقد تولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، الاشراف عمليات على إنتخاب أعضاء كل اللجان وتلاوة القائمات المتصلة بفوز المترشحين لعضوية اللجان.
وواصلت الجلسة أعمالها بعد ظهر يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 ، واعلن السيد ابراهيم بودربالة في البداية عن المقاعد الشاغرة والمرور إلى دورة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان المعنية، وهي :
⦁ لجنة الحقوق والحريات: مقعدان
⦁ لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية : مقعد واحد
⦁ لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة : مقعد واحد
⦁ لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: مقعد واحد
وبعد عملية الاقتراع وفرز الأصوات من قبل لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، تمّ الاعلان عن الفائزين لعضوية هذه اللجان.