لجنة التشريع العام تنتخب مكتبها

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعها الأول صباح اليوم الجمعة 3 جانفي 2025 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عدد من أعضاء مكتب المجلس.
وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: ياسر القوراري، وفوزي الدعاس
▪️منصب نائب رئيس: صالح المباركي وسيرين مرابط
▪️منصب مقرّر: ياسين مامي ومليك كمون
وبعد التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة التشريع العام كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : ياسر القوراري ‎
▫️نائب رئيس : صالح المباركي ‎
▫️مقرر : مليك كمون

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى