لجنة التربية تتداول بخصوص برنامج عملها خلال الايام القادمة

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الخميس 16 جانفي 2025 جلسة خصصتها لضبط رزنامة عملها خلال الايام القادمة .
وفي بداية الجلسة أكد النواب الحرص على مواصلة اضطلاع اللجنة بدورها التشريعي والنظر في مختلف المسائل والمواضيع الراجعة لها بالنظر للمساهمة في إيجاد الحلول والتصورات الكفيلة بمعالجة وحلحلة الإشكاليات والمشاكل المطروحة على الساحة الوطنية.
وأشاد اعضاء اللجنة من جهة اخرى بصدور الأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، مؤكدين أن هذا الأمر يعتبر مكسبا هاما يتماهى مع دعوات النواب منذ بداية عهدتهم النيابية بضرورة القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش.
كما تم في جانب آخر من أشغال اللجنة تأكيد ضرورة تسريع تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم بعد إرساء هياكله، والإعلان عن نتائج الإستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم ، مع الحرص على المضي قدما في معالجة وضعية الدكاترة المعطلين عن العمل. واشار النواب في هذا الصدد إلى الخطوة الهامة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر إحداث المنصة الرقمية للتونسيين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
ودعا اعضاء اللجنة كذلك إلى إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأول المتعاقدين.
وخلال التطرق الى قطاع الشباب والرياضة أكد الحاضرون ضرورة سن القانون المنظم للهياكل الرياضية والتصدي لظاهرة العنف بالملاعب الرياضية، ومزيد العناية بالمنشآت الشبابية والرياضية.
واعتبر النواب أن ضبط رزنامة عمل اللجنة خلال الايام القادمة يقتضي تحديد أولويات العمل حسب القطاعات مرجع نظر اللجنة وجرد المشاكل المطروحة. وتم اقتراح برمجة جلسة استماع إلى وزير التربية حول مجموعة من المشاغل التربوية،
كما تم اقتراح برمجة زيارات ميدانية إلى عدد من ولايات الجمهورية لمعاينة وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني، ولمتابعة المشاريع المعطلة بالجهات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى