لجنة العلاقات الخارجية تعقد جلسة استماع مقترح قانون تنقيح القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الاربعاء 19 فيفري 2025، جلسة استماع الى ممثلين عن جهة المبادرة وذلك في اطار مواصلة نظرها في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

وفي مستهل الجلسة تمت تلاوة نص المقترح ثم قدمت جهة المبادرة عرضا عن الظروف التي أحاطت بسن قانون سنة 2016 حيث سعت الأحزاب الى بسط هيمنتها عليه لأغراض انتخابية ولم يتم  تفعيله لكل هذه الاعتبارات رغم رصد اعتمادات له.

ثم تطرقت الى الجوانب اللوجستية والتقنية لمقترح القانون حيث بين المتدخلون أن الجالية التونسية بالخارج تمثل كتلة هامة ومتنوعة تزخر بالكفاءات ذات الاشعاع الدولي وبالمستثمرين الذين يتطلعون الى مزيد الإسهام في التنمية بتونس ودعم اقتصادها. واشاروا الى غياب هيكل يمثلها على الوجه الاكمل،وهو ما دعا جهة المبادرة الى اقتراح ادخال عدد من التعديلات شملت تركيبة المجلس وخاصة الجلسة العامة بهدف إعطاء تمثيلية أهم للجالية التونسية بالخارج بجميع أطيافها.

وخلال النقاش أوضح النواب أن الهدف من التعديلات هو تغيير تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والجلسة العامة لتحقيق النجاعة والديمومة وتساءلوا عن أسباب عدم تفعيله وعن مآل الاعتمادات التي رصدت له وعن سبب انضوائه تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.  

كما اقترحوا توسيع تركيبته واثراء مهامه، وتساءلوا في هذا الإطار عن سبب استبعاد الجمعيات والمنظمات النقابية من تركيبته، واقترحوا اعتماد صيغة الانتخاب عوض التعيين واللجوء الى آلية التصويت الالكتروني للترفيع في نسبة المصوتين.

وفي تفاعلها مع استفسارات النواب بيّنت جهة المبادرة أن المجلس الوطني للتونسيين بالخارج لابد أن يكون نابعا منهم وممثلا لهم وقائما على مبدا البناء القاعدي الذي يعتمد الاقتراع على الافراد ومع هذا فإن الجمعيات يمكن أن تكون ممثلة في هذا المجلس عبر دعم المترشحين.  

وعبرت جهة المبادرة عن استعدادها للتعاون مع اللجنة قصد تدقيق صياغة عدد من الفصول نحو توسيع تركيبة المجلس والجلسة العامة،مع امكانية الاستئناس في ذلك بالتجارب المقارنة.

وفي ختام الجلسة أكدت جهة المبادرة أن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج سيكون الهيكل المعبر عن الجالية التونسية، وأداة وصل وتنسيق بينها وبين جميع الأطراف المتداخلة في ملف التونسيين بالخارج كما أنه سيوفر لهم اطارا جامعا يخلق منهم قوة تأثير وازنة في دول الإقامة.

وقررت اللجنة مواصلة جلسات الاستماع في شأن مقترح القانون الى عدد من الهياكل والجهات المعنية.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى