رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب


أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاربعاء  26 فيفري 2025 على اجتماع مكتب المجلس.


واستهل المكتب أشغاله بالنّظر في العمل التشريعي للمجلس، وتداول  في هذا الصدد بخصوص تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.


ونظر المكتب في مقترح قانون  يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 10/2025)، وقرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.


وتداول المكتب بخصوص العمل الرقابي للمجلس، وقرر عقد جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية الى عدد من أعضاء الحكومة، وذلك كالآتي:


* جلسة عامة يوم 4 مارس 2025 لتوجيه 11 سؤالا الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.


* جلسة عامة يوم 5 مارس 2025 لتوجيه 6 أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة، مع عرض الوزارة حول ثلاثة محاور  استراتيجية.


* جلسة عامة يوم 11 مارس 2025 لتوجيه 11 سؤالا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.


* جلسة عامة يوم 12 مارس 2025 لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة. 


واطّلع المكتب من جهة أخرى على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 61 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى