رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير دولة فلسطين بتونس

استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 بقصر باردو السيد رامي فاروق القدومي، سفير دولة فلسطين بتونس، بحضور السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب ما يميّز العلاقات التونسية الفلسطينية من عمق وحرص مشترك على تعزيزها، بالنّظر الى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط متجذّرة في التاريخ. كما جدّد تأكيد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز متابعة تونس الدّائمة لتطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا الى الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة في المدّة الأخيرة والتي ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب. وبيّن أنّ ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من استهداف للمدنيين وحصار وتجويع يمثّل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني.
كما أكّد في ذات السياق الجهود التي يبذلها مجلس نواب الشعب لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع برلمانات العالم لحشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية ومناصرة هذه القضية العادلة ولاسيما على مستوى الاتحاد البرلماني العربي، وكل المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية. واعتبر أن مساندة القضية الفلسطينية يجب أن ترتكز على الوعي الجماعي بأنّ السلام لا يمكن أن يعمّ إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، وكذلك وفق رؤية عربية ودولية مشتركة تأخذ في الاعتبار التطوّرات والتحوّلات التي تشهدها الساحة العربية والدولية.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب حرص تونس على تعزيز علاقاتها البرلمانية مع فلسطين، محمّلا السفير إبلاغ تحياته الى نظيره السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
من جهته، أعرب السيد رامي فاروق القدومي، سفير دولة فلسطين بتونس عن تقديره لمواقف تونس الثابتة ودعمها الدائم لحق الشعب الفلسطيني ولنضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، مثمّنا المبادرات ومختلف المساعي التي تقوم بها لدى المنظمات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد مزيد من الدعم لهذه القضية العادلة وفضح الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأكّد التّعويل على تونس التي اعتبرها "محامي" الشعب الفلسطيني لمواصلة المساعي الهادفة الى نصرة القضية الفلسطينية.
وأطلع السّفير رئيس المجلس على المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصعيد عسكري، مع تواصل سقوط الضحايا والاقتحامات والاعتقالات. مبرزا صمود الشعب الفلسطيني وتصدّيه لكل محاولات تركيعه وإثنائه عن دفاعه عن حقوقه المشروعة. وقدّم بالمناسبة عديد المعطيات الاحصائية والبيانات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين من أطفال وشباب ونساء وشيوخ، وبممارسات الكيان الصهيوني ومخطّطاته الاستيطانية وما يفرضه من حصار اقتصادي ومادي على الشعب الفلسطيني الأعزل. وأشار في ذات السياق الى قانون إعدام الاسرى الفلسطينيين الذي يعدّ انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية، مستنكرا الصمت المريب للمجتمع الدولي إزاء هذا الخرق الجديد للمواثيق الدولية.
هذا وأعرب السفير عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين تونس وفلسطين وللمساعي المتواصلة الى تعزيزه. وأبلغ بالمناسبة رئيس مجلس نواب الشعب تحيات نظيره السيد روحي فتوح رئيس المجلـس الوطني الفلسطيني

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى