لجنة المالية والميزانية تنظر في عدد مقترحات القوانين وتستمع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة كامل يوم الخميس 30 أفريل 2026 خصصت حصتها الصباحية للنظر في مجمل مقترحات القوانين المعروضة عليها وضبط روزنامة دراستها. واستمعت خلال الحصة المسائية إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري، ونائب الرئيس السيد ظافر الصغيري، ومقررة اللجنة السيدة زينة جيب الله، إلى جانب السيدة آمال المؤدب، والسادة عصام شوشان، ومحمد أمين الورغي، وعلي زغدود، ومسعود قريرة، ومصطفى البوبكري، ومحمد بن حسين، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية أن اللجنة ماضية قدما في تسريع النظر في مختلف مقترحات القوانين المحالة عليها، وذلك وفق مقاربة ترتكز على ترتيب الأولويات ذات الطابع الاقتصادي واستكمال النقاشات التراكمية التي تم إنجازها خلال الدورات السابقة، مع الحرص على الاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف بلورة مقترحات قوانين ذات صبغة عملية قابلة للتطبيق، منسجمة من حيث الصياغة القانونية مع المنظومة التشريعية الوطنية، بما يضمن نجاعة الإصلاحات وفاعليتها على مستوى التنفيذ.
وفي بداية النقاش أكد أعضاء اللجنة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل محطة مفصلية تستوجب تعزيز المقاربة التشاركية بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تشريك مجلس نواب الشعب لا في مرحلة المصادقة النهائية فحسب، بل كذلك في المراحل التحضيرية المتعلقة بتحديد الاختيارات الكبرى والسياسات العمومية ذات البعد الجبائي والمالي.
وقد شدد النواب على أن نجاعة السياسات العمومية تظل مرتبطة بمدى إدماج البعد البرلماني في صياغة الإجراءات التطبيقية، خاصة تلك المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية للدولة، بما يضمن انسجام النصوص المالية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم تأكيد ضرورة تدارك التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة 2026، باعتبار أن هذا التعطيل ينعكس سلبًا على تنفيذ البرامج العمومية ويحد من نجاعة التدخل المالي للدولة. كما شدّدوا على أهمية مزيد التفاعل الإيجابي من قبل وزارة المالية خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد لجلسة استماع بلجنة المالية لتقديم توضيحات حول مدى التقدم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتوقفت اللجنة عند جملة من الإشكاليات التي برزت خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة تلك المرتبطة بآليات التنسيق المؤسسي بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار الجلسات المشتركة للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين.
وقد اعتبر النواب أن هذه الإشكاليات لا تقتصر على الجانب الإجرائي، بل تعكس حاجة موضوعية إلى مراجعة القانون الأساسي للميزانية، بما يضمن وضوح المسارات الإجرائية للتصويت و تحديد دقيق للاختصاصات بين الهياكل الدستورية لتفادي التداخل المؤسسي الذي قد يعرقل السير العادي للعمل التشريعي وأكدوا على ضرورة استنباط آليات قانونية دقيقة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، قررت اللجنة عقد جلسة يوم الاثنين 04 ماي 2026 للتداول حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية، بهدف إدخال تعديلات وإجراءات توضيحية كفيلة بمعالجة الإشكاليات المطروحة وخاصة لجعله في تناغم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022.
وواصلت اللجنة النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها، حيث تم تبويبها وترتيبها حسب الأولوية، مع التأكيد على التسريع في دراستها، خاصة تلك ذات الصبغة الاقتصادية والإصلاحية.
وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس اللجنة على ضرورة التسريع في دراسة مقترح القانون المتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، لما له من دور في دفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، والحدّ من نظام التراخيص الذي يُعدّ من أبرز العوائق أمام المبادرة والاستثمار.
كما قررت اللجنة، في إطار المقترح المتعلّق بإحداث البنك البريدي، تفعيل دور فريق العمل المكلّف بإعداد نص متكامل بخصوص مقترح القانون، على أن يكون مقترحاً عملياً وقابلاً للتطبيق، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النظام المالي والبنكي التونسي، ويساهم في تحقيق الشمول المالي، ليتم عرضه لاحقاً على اللجنة ومناقشته.
وبخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 والمتعلق بالمعادن النفيسة (عدد 52-2024)، قرّر النواب النظر فيه في أقرب الآجال، وذلك بناء على طلب من جهة المبادرة لاستحثاث النظر فيه.
في سياق متصل، تناول النواب مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف الذي صادقت الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2026 على إرجاعه لإعادة النظر في اللجنة، حيث دعوا إلى إعادة مناقشته واعتماد مقاربة توافقية تراعي مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية، مع الاستئناس بالآراء الفنية للبنك المركزي التونسي ومخرجات اليوم الدراسي والاستماع إلى الإدارة العامة للديوانة ووزارة المالية. واعتبروا أن الهدف الأساسي يتمثل في صياغة إطار قانوني متكامل يوازن بين متطلبات الرقابة المالية من جهة، وضرورات تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار من جهة أخرى، إلى جانب العمل على بلورة صيغة نهائية قابلة للنقاش والإحالة على الجلسة العامة في أقرب الآجال.
وخصّصت اللجنة الحصة المسائية للاستماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك في إطار التداول حول مشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلة الصرف. لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية.
وفي مستهلّ الاشغال، أكّد رئيس اللجنة أنّ العمل على مشروع مجلة الصرف سيكون منفتحا، من خلال الاستماع إلى مختلف المنظمات والهيئات المهنية، إلى جانب الوظيفة التنفيذية وكافة الأطراف المتدخلة، بهدف إعداد مجلة تستجيب لواقع الاقتصاد الوطني. واوضح أن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف يمثل إصلاحًا هيكليًا عميقًا للمنظومة النقدية، ويجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار توازنات الاقتصاد الوطني ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، مع ضمان حماية الاستقرار المالي. كما أكد ضرورة إيلاء أهمية خاصة للاستماع إلى الشباب والمستثمرين الشبان وأصحاب الشركات الناشئة، باعتبارهم فاعلا أساسيا في رسم ملامح المرحلة القادمة، والعمل على استيعاب مقترحاتهم في صياغة مجلة الصرف، بما يجعلها نصاً تشريعياً مستجيباً لتطلعاتهم وطموحاتهم، ويكرّس دورهم كجيل مستقبلي تُبنى عليه رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.
كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود. ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.
وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.
ولم يقتصر تدخل منظمة الأعراف على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّمت رؤية اقتصادية متكاملة لدورها كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكدت أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شددت على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.
كما أبرزت المنظمة أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.
وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية..
وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.
كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد. ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
وفي سياق متصل، أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.
كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية
وفي سياق متصل، شددوا على أهمية اضطلاع منظمة الأعراف بدورها في الجانب الاجتماعي وحماية حقوق العمال، لما لذلك من أثر على تحسين المردودية وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.
كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل منظمة الأعراف بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.
وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.
وفي ختام الجلسة، تعهد ممثلو الاتحاد بإعداد صيغة للتنقيحات المقترحة على عدد من الفصول، على أن تتم إحالتها إلى اللجنة في أقرب الآجال

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى