رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على افتتاح الأيام العلمية للمرحوم نبيه ثابت بصفاقس

أشرف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، يوم السبت 2 ماي 2026 على افتتاح فعاليات الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور والنائب نبيه ثابت، التي انتظمت بقصر المعارض بصفاقس على امتداد يومين تحت شعار «صفاقس قطب للاستثمار المستدام» وذلك ببادرة وبدعوة من النائب عن دائرة صفاقس السيد معز برك الله وبحضور والي الجهة.
وقد انتظمت هذه التظاهرة لأول مرة بصفاقس و تضمنت عدة ورشات علمية شارك فيها نواب وخبراء و أطباء وأصحاب مؤسسات صحية ورجال أعمال ومسؤولون جهويون ،الى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وذلك بهدف بلورة رؤية تشاركية لتطوير قطاع السياحة العلاجية بجهة صفاقس.
وفي مستهل كلمته، ترحّم رئيس مجلس نواب الشعب على النائب المرحوم نبيه ثابت، رئيس لجنة الصحة سابقا ،مؤكّدًا أنّ الحضور اليوم يُمثّل لمسة وفاء وتقدير لذكراه، لما تركه من بصمة بارزة، خاصة من خلال مبادرته بمقترح قانون المسؤولية الطبية الذي ظلّ لسنوات دون حسم لدى المجالس السابقة، قبل أن تتم المصادقة عليه إثر مجهودات كبيرة في دراسته.
وأضاف أنّ صفاقس تتميّز بكفاءات ورأسمال بشري قادر على دفع قطاع السياحة العلاجية في تونس. كما شدّد على أنّ بلادنا تمتلك من الإمكانيات البشرية ما يؤهّلها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة.
واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب ثلاث محطات تاريخية كبرى مرّت بها تونس، تمثّلت الأولى في فترة الحماية، حيث استشهد نحو ألف من أبناء صفاقس في يوم واحد دفاعًا عن مدينتهم، وما رافق ذلك من تحوّلات مجتمعية عميقة. أمّا المرحلة الثانية، فكانت خلال الحرب العالمية وما تلاها من توجّه الدولة الوطنية نحو الاستثمار في التعليم، وهو ما مكّن من بروز العديد من الكفاءات الوطنية. فيما تمثّلت المرحلة الثالثة في الثورة المعلوماتية، وما أفرزته من زخم كبير في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكّد أنّ النظام السياسي في تونس يرتكز على ثلاث وظائف تعمل في استقلالية وتناغم، وفق ما كرّسه الدستور، مبرزًا أنّ النواب أحرار في آرائهم ومواقفهم، ويضطلعون بدراسة مشاريع القوانين قبل اتخاذ القرار بشأنها. وعبّر عن اعتزازه بمستوى أداء مجلس نواب الشعب، سواء في مستواه التشريعي عبر تقديم مقترحات ودراسة مشاريع القوانين أو الرقابي، من خلال توجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية إلى أعضاء الحكومة بما يخدم المصلحة العامة.
وختم بالتأكيد على ضرورة ترسيخ الطمأنينة لدى التونسيين وبعث الأمل في مختلف فئات المجتمع، خاصة لدى الشباب، داعيًا اياهم إلى العمل داخل وطنهم والمساهمة في دفع مسيرة التنمية، ومعتبرًا أنّ البلاد في حاجة إلى حماس الشباب، ونضج الكهول، وحكمة الشيوخ.
و في رده على أسئلة الصحفيين، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ المجلس قادر على الاضطلاع بدور هام في تطوير التشريعات التي أصبحت ضرورة ملحّة، إضافة إلى حثّ الحكومة على إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيقها، خاصة في ما يتعلّق بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف سيحظى بالاهتمام في القريب العاجل.
وأضاف أنّ صفاقس تمثّل منارة علمية واقتصادية قادرة على أن تكون قاطرة لدفع النمو كما كانت في السابق، معتبرًا أنّ دعم هذه التوجّهات وتطويرها من شأنه أن يحقّق فائدة مثلى لكامل البلاد من شمالها إلى جنوبها، على أن تستفيد بقية الولايات من هذه التجربة بما يضمن تنمية شاملة ومتوازنة.
هذا وتمّ تكريم عائلة النائب المرحوم الدكتور نبيه ثابت من قبل رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة ووالي صفاقس السيد محمد الحجري، إلى جانب تكريم عائلة الفقيد لسعد الورتاني، معتمد صفاقس الغربية، وذلك تقديرًا لما قدّماه من تفانٍ في أداء مهامهما وخدمتهما للصالح العام.
وفي ختام الجلسة الأولى، أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، مرفوقًا بوالي صفاقس، على تدشين المركز الدولي للمؤتمرات التابع لجمعية صفاقس للمعارض والمؤتمرات الدولية، والذي يضمّ عددًا من القاعات الكبرى المخصّصة لاحتضان التظاهرات والفعاليات المختلفة.
ثم اطّلع رئيس مجلس نواب الشعب على سير الورشات التي يحتضنها هذا المؤتمر، حيث تتولى كل ورشة إعداد مقترحات قوانين مرفقة بتعليلها، مع إمكانية تقديم مقترحات تعديل يتم تضمينها ضمن مؤلَّف جامع لأعمال هذه التظاهرة.
وقد أشرف على كل ورشة نائب شعب بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف المتداخلة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة رؤية متكاملة تجعل من صفاقس قطبًا للاستثمار تمهيدا للصالون الدولي للسياحة العلاجية.
وفي كلمة توجّه بها إلى المشاركين، شدّد العميد إبراهيم بودربالة، على ضرورة ترسيخ قيمة العمل باعتبارها السبيل للالتحاق بركب الدول المتقدمة، واصفًا إياها بطوق النجاة للتونسيين، ومؤكدًا أن المستقبل سيكون للشعوب القادرة على الإبداع والساعية إلى تطوير أوضاعها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى