استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 04 ماي 2026 بقصر باردو، ممثلين عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية، بحضور السيد صابر الجلاصي النائب عن دائرة المرناقية -برج العامري والسيد الناصر الشنوفي عن دائرة بئر مشارقة -الفحص.
وأطلع الضيوف رئيس المجلس على مشاغلهم المتمثّلة أساسا في المطالبة بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية.
ودعوا الى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 الذي حدّد القيمة الكرانية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب، وبينوا أنّ ارتفاع سعر القمح يساهم اليا في الزيادة من القيمة الكرائية.
كما طالبو ا بتجديد العقود المنتهية اجالها حتى يتسنى لوزارة المالية تمتيع هؤلاء المتسوغين بإجراءات الفصل 58 من قانون المالية 2026، فضلا عن الاعفاء الكلي لكل موسم فلاحي مجاح مع مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل التي تم طرحها، مؤكّدا العزم على التواصل مع الهياكل التنفيذية المعنية للمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لمثل هذه الوضعيات في إطار صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية