رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب

استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين 04 ماي 2026 بقصر باردو، اعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب، مرفوقين بالسيد معز الرياحي النائب عن دائرة مجاز الباب -قبلاط – تستور.
واستعرض الضيوف خصوصيات المنطقة الأثرية والفلاحية. وأشاروا إلى النقائص والاشكاليات التي تعاني منها هذه الجهة لا سيما منها المتّصلة بنقص المرافق الإدارية والحيوية الضرورية، تطرّقوا الى الانشغالات المتعلّقة بتدهور البنية التحتية وبأوضاع الطرقات والمسالك الفلاحية والتنوير العمومي وارتفاع نسبة البطالة.
كما أشاروا الى المشاكل المتّصلة بالقطاع الفلاحي لا سيما منها سوء حوكمة هذا القطاع، وأبرزوا في ذات السياق أهمية الأراضي الفلاحية السقوية التي تزخر بها المنطقة، مشيرين الى غياب استراتيجية واضحة للعناية بها، ومطالبين بتوفير التجهيزات الضرورية لإنجاح موسم الحصاد. ودعوا المؤسسة التشريعية الى التدخّل في إطار الصلاحيات الموكولة لها لدعم مقترحاتهم ومشاريعهم من أجل النهوض بالمنطقة ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرّق الضيوف الى الصعوبات التي تعترضهم اثناء القيام بعملهم وممارستهم لدورهم، ودعوا الى تسهيل التواصل مع مختلف الجهات المعنية لنقل انشغالات الجهة وتحقيق الاهداف المرسومة لهذه المجالس الجهوية.
وعبر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمت اثارته من مشاغل، مؤكّدا أن فلسفة دستور تونس الجديد ترتكز على تنظيم العلاقات بين المؤسسات وعلى الاستجابة لمطالب الشعب ولا سيما عبر احداث المجالس المحلية. وشدّد على أهمية وضع الاليات الكفيلة بتطوير هذه التجربة الفتية، مؤكّدا ضرورة أن تكون هذه المجالس قوّة بناء واقتراح من أجل دعم التنمية في الجهات.
كما أكّد الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لتعزيز عمل المجالس المحلية في سياق الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، ودعا في هذا السياق أعضاء المجلس المحلي الى بلورة مختلف الانشغالات والمقترحات وايصالها ل لنواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية من اجل رفعها وتبليغها للجهات المعنية عبر مختلف اليات العمل الرقابي.
وشدّد في ذات السياق على ضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف المعنية من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق المصلحة العليا للوطن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى