لجنة المالية والميزانية تتداول بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليها

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 4 ماي 2026 في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري، ونائب الرئيس السيد ظافر الصغيري، إلى جانب السيدة آمال المؤدب، والسيدين علي زغدود، ومسعود قريرة، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وأكّد النواب خلال النقاش ضرورة تسريع النظر في مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة وضبط رزنامة لدراستها وتنظيم جلسات استماع للأطراف المعنية.
وبعد التداول، قررت اللجنة الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية والديوانة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية والعملية المقدمة خلال جلسات الاستماع، وكذلك خلال اليوم الدراسي والجلسة العامة، وذلك بهدف تحسين صياغة الأحكام المعنية.
كما قررت تعميق النظر في مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وتشريك مختلف الأطراف المتدخلة من خلال الاستماع إلى ممثلي الشركات الناشئة والعاملين لحسابهم الخاص، إضافة إلى غرف التجارة الدولية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة، وكافة الهياكل المهنية المعنية، والعمل على إدماج المقترحات العملية التي تواكب تطور الأنشطة الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
هذا وقررت اللجنة تذكير وزارة المالية بضرورة مدها بمقترحاتها الكتابية حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية في أقرب الآجال، بما يضمن مواصلة النظر في المشروع في أفضل الظروف. كما قررت مواصلة دراسة مقترحي القانونين المتعلقين بالفوترة الإلكترونية، بالاطلاع على مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرض، والعمل على إعداد نص موحد يجمع بين المقترحين، مع مراعاة الملاحظات الفنية والقانونية المقدمة.لجنة المالية والميزانية تتداول بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى