رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 07 ماي 2026 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها الى اللّجان المعنية، وذلك كالاتي:
▪️لجنة التشريع العام:
▫️مقترح قانون يتعلّق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية (عدد 26/2026)
▪️لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري :
▫️مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 والمؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية (عدد 28/2026)
▪️لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة:
▫️مقترح قانون يتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال (عدد 29/2026)
▫️مقترح قانون يتعلّق بالإحاطة بالمتقاعدين (عدد 30/2026)
▪️لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد:
▫️مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية صاحب الجبل بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل (عدد 24/2026)
▫️مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية جندوبة الشمالية بمعتمدية جندوبة الشمالية (عدد 25/2026)
▫️مقترح قانون يتعلّق بتحويل دائرة سيدي منصور إلى بلدية (عدد 31/2026)
▫️مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية بمعتمدية بني مهيرة ولاية تطاوين (عدد 32/2026)
▪️لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية :
▫️مقترح قانون أساسي يتعلّق بالانتخابات والاستفتاء (عدد 27/2026)
وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
كما نظر في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يوم 16 أفريل 2026 إلى عدد من ضيعات انتاج الحليب بولاية جندوبة، وقرر تعميمه على النواب وتوجيه نسخ منه إلى رئاسة الحكومة، والى عضو الحكومة المعني.
وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى