إستقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين 18 ماي 2026 بقصر باردو، أعضاء من المجلس المحلي بالعمران الأعلى، مرفوقين بالسيد لطفي الهمامي النائب عن دائرة العمران - العمران الأعلى.
وأطلع الضيوف رئيس مجلس نواب الشعب على الجهود التي يقوم بها المجلس المحلّي بالعمران الأعلى في سبيل دعم العمل التنموي بالجهة، مؤكّدين حرصهم على الإضطلاع بواجباتهم بكل شعور بالمسؤولية تماشيا مع تطلّعات المواطن.
كما تطرّقوا إلى عديد المشاغل ذات الطابع المحلي، على غرار غياب بعض المرافق الاداريّة الضروريّة في الجهة، داعين إلى تسهيل قنوات التواصل مع مختلف الجهات المعنيّة لحلحلة الإشكاليات.
وأشاروا الى بعض الصعوبات التي تعترضهم في إطار قيامهم بأعمالهم، معربين عن أملهم في تظافر الجهود للمساعدة على تذليلها، وتحقيق الأهداف المرسومة لهذه المجالس المحليّة.
وقد نوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الهام للمجالس المحليّة من حيث هي قوّة اقتراح ومتابعة للمشاريع التنمويّة، مبيّنا أنها تمثّل جسور تواصل بين الدولة والمواطن.
وأعرب عن تفهّمه لما تمت إثارته من مشاغل، ودعا في هذا السياق أعضاء المجلس المحلي الى بلورة مختلف الملاحظات والمقترحات وايصالها لنائب الشعب عن الدائرة الانتخابية من اجل رفعها للجهات المعنية عبر آليات العمل الرقابي لاسيما الأسئلة الكتابيّة والأسئلة الشفاهيّة.
كما شدّد على ضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف المعنية من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق المصلحة العليا للوطن