زارت مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، مجموعة من طلبة كلية الحقوق بصفاقس مرفوقين بأستاذتهم.
وقد إلتقى العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بالطلبة ورحّب بهم، وأطلعهم على مهام المجلس ودوره التشريعي والرقابي، كما شرح مراحل إعداد مشاريع ومقترحات القوانين، لاسيما مناقشتها داخل اللجان وعلى مستوى الجلسات العامة.
كما تمكّن الطلبة من زيارة قاعات قصر باردو وأروقته، وتعرّفوا على خصوصياته ودلالاته التاريخية