رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء المجلس المحلي بمدينة الزهراء

استقبل العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026 بقصر باردو، أعضاء المجلس المحلي بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس، بحضور السيد كمال فراح، النائب عن الدائرة الانتخابية بومهل البساتين – الزهراء بولاية بن عروس.
واستعرض أعضاء المجلس المحلي جملة من المشاغل والإشكاليات التي تشهدها مدينة الزهراء، لاسيما ما يتصل منها بواقع البنية التحتية وتعطّل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة. وفي هذا الإطار، تطرّقوا إلى وضعية بعض الطرقات وشبكات التطهير، مؤكدين الحاجة إلى صيانتها وتجديدها بما يستجيب لتطلعات المتساكنين.
كما أثاروا عددا من الإشكاليات البيئية التي تعرفها المنطقة، إلى جانب محدودية الموارد المتاحة للبلدية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في الاستجابة لمتطلبات التنمية. وأكدوا كذلك أهمية وضع رؤية استشرافية ومشاريع مستقبلية قادرة على مواكبة النسق المتسارع للنمو الديمغرافي الذي تشهده المدينة والاستجابة لحاجياتها التنموية المتزايدة.
وقدّم أعضاء المجلس المحلي جملة من المقترحات بخصوص عدد من الإشكاليات المطروحة.
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن مشروعيّة ما تمّ إثارته من مشاغل، مؤكدا أن فلسفة دستور تونس الجديد تقوم على تنظيم العلاقات بين مختلف المؤسسات وعلى الاستجابة لتطلعات الشعب، لاسيما من خلال إحداث المجالس المحلية. وشدّد في هذا السياق على أهمية هذه المجالس ودورها كقوة اقتراح وبناء دعما لمسار التنمية في مختلف الجهات.
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهميّة التواصل بين المجالس المحلية ونواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية للتعاون من أجل توظيف الدور الرقابي للمجلس، لاسيما من خلال الأسئلة الشفاهية والكتابية بما يتيح متابعة تنفيذ البرامج التنموية والعمل على تجاوز الإشكاليات المطروحة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى