أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 04 جوان 2026 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في مستهلّ اشغاله في ثلاثة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللّجان المعنية، وذلك كالاتي:
واطّلع أعضاء المكتب على مراسلة بخصوص إصلاح خطأ ورد ضمن وثيقة شرح أسباب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال (عدد29/2026)، وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة والإذن بإجراء التحيين اللازم في الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وتعميم النسخة المحيّنة على كافة النواب.
وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وفي جانب آخر من أشغاله نظر المكتب في مذكرة تنازع في الاختصاص حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها (عدد14/2025) صادرة عن لجنة الحقوق والحريات، وقرّر تثبيت قراره بتاريخ 10 أفريل 2025 والذي تمّت بموجبه إحالة مقترح القانون الأساسي المذكور إلى لجنة التشريع العام كلجنة متعهّدة أصالة به، مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات حوله.
كما تداول أعضاء المكتب حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب وقرّر تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 في الغرض.
وتمّ الاعلام بتنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الملكية الأدبية والفنية عدد (47/2024) وذلك يوم 24 جوان 2026.
وتداول أعضاء المكتب في ترتيبات تنظيم الجلسات العامة المخصّصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية، مؤكدين أهمية مزيد إحكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واحترام الآليات والإجراءات التي أقرّها دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني ويُسهم في تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب