عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الجمعة 12 جوان 2026، برئاسة السيد فوزي دعاس رئيس اللجنة، وبحضور السيد يوسف التومي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي ونورة شبراك، والسادة معز الرياحي وحاتم اللباوي وغسان يامون ولطفي الهمامي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. وخُصّصت الجلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد 13/2023).
في مستهلّ الجلسة، تمّ التذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون، ولا سيّما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية.
كما تمّت الإشارة إلى اليوم الأكاديمي البرلماني الذي نظّم في الغرض، وإلى المراسلات الكتابية الواردة على اللجنة من قبل عدد من الهياكل والجهات ذات الصلة.
من جهتهم، أكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصّل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدّد اختصاصاتها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة.
ونظرت اللجنة في جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية المتعلّقة بعدد من فصول المقترح، وقرّرت في ختام أشغالها مواصلة النظر في بقية فصول مقترح القانون خلال جلسات لاحقة