أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 22 جوان 2026 على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.
ونظر المكتب في مستهلّ اشغاله في اربعة مشاريع قوانين ، وقرّر إحالتها الى اللّجان المعنية مع طلب استعجال النظر، وذلك كالاتي:
وتداول المكتب في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030 (عدد 42/2026) وقرّر إحالته إلى كافة اللجان القارة، على أن يتمّ النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحّدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، تُشفع بتقرير تأليفي حوله، يتمّ عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسة العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض.
ثمّ نظر مكتب المجلس في مقترحي قانون مقدَّمين من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتهما إلى اللجنتين المعنيتين، وذلك كما يلي:
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر احالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وفي جانب آخر من اشغاله نظر المكتب في مكتوب صادر عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يتعلّق بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (عدد 71/2024)، ووافق على الطلب وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن في الغرض.
كما اطّلع المكتب على تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول زيارتها الميدانية إلى محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان وإلى عدد من المشاريع الصناعية بالولاية بتاريخ 25 أفريل 2026، وقرّر وضع هذا التقرير على ذمة من يطلبه من الأعضاء وتوجيه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة وإلى عضو الحكومة المعني، وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثانية منه.