لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعقد جلسة استماع مشتركة الى كل من عمادة الأطباء وعمادة المهندسين

استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة صباح اليوم الاثنين 22 جوان 2026، في إطار جلسة مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، إلى ممثلي كلّ من عمادة الأطباء وعمادة المهندسين، بحضور السيدات والسادة عز الدين التايب رئيس اللجنة وعبد القادر عمار نائب رئيس اللجنة، ورؤوف الفقيري المقرر ورياض بلال وعبد الجليل الهاني ومنصف معلول وعواطف الشنيتي وماجدة الورغي وعدد آخر من النواب من غير الأعضاء.
وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى عدد من المسائل ذات العلاقة بالكفاءات الوطنية من الأطباء والمهندسين العاملين بالخارج، على غرار ضرورة الحد من هجرتهم وتحفيزهم على البقاء في تونس قصد الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم المشهود بها على الصعيد الدولي، كما تم تأكيد استعداد الأطباء والمهندسين العاملين خارج الوطن وخاصة في الدول الأوروبية للتعاون مع كافة الهياكل المسؤولة داخل البلاد من أجل الاستفادة من تجاربهم وتقديم مخرجات أعمالهم وخبراتهم لدى الشركات والمؤسسات العاملين صلبها من أجل تطوير المنظومة التونسية من الكفاءات العلمية في مختلف المجالات.
وقدم النواب المتدخّلون عدّة مقترحات في نفس السياق، ومنها خاصة ضرورة إنشاء شباك موحد للتونسيين بالخارج الذين يرغبون في العودة إلى تونس وبعث المشاريع الخاصة بهم وتبسيط الإجراءات الإدارية.
إثر ذلك عقدت اللجنة جلسة ثانية خصصتها للاستماع إلى ممثلي "الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة" بخصوص مقترح قانون تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال.
وفي بداية الجلسة، قدم الضيوف لمحة عن الجمعية وعن دور متفقدي الطفولة، ثم تعرضوا إلى بعض المسائل العامة في علاقة بهذه الجلسة، حيث تم التركيز على العدد المرتفع لمؤسسات الطفولة، لا سيما رياض الأطفال الخاصة مقارنة بالعدد الضئيل جدا لمتفقدي الطفولة، وهو ما يحول دون قيامهم بدورهم الرقابي على الوجه المأمول.
وثمّن ممثلو الجمعية مقترح القانون المعروض، خاصة في جانبه الزجري، باعتباره يعزّز حماية الأطفال من مختلف التجاوزات المحتملة في حقهم، وباعتباره سيساعد في فرض تكوين الناشئة من طرف إطارات مختصة أو إطارات تلقت تدريبا معمقا في شؤون الطفولة.
كما تقدموا بجملة من المقترحات التعديلية على أحكام مقترح القانون، منها ما يتعلق بضرورة التمييز بين قرارات الغلق الفوري التي يتخذها الوالي وبين قرارات الغلق المؤقت أو الدائم التي يتخذها الوزير، داعين إلى تعميم أحكامه على مختلف فضاءات الطفولة مع توحيد كراسات الشروط المتعددة ضمن كراس شروط وحيد يرفق بملاحق خاصة بكل مؤسسة تعنى بالطفولة.
كما دعوا إلى التدقيق في بعض العبارات الواردة به، على غرار التمييز الإيجابي الوارد بالفصل السادس.
وقد لقيت هذه المقترحات تفاعلا إيجابيا من طرف النواب الذين أكدوا على أنّ مثل هذا المقترح لا يمكنه أن يكون قابلا للتطبيق بدون استشارة أهم المتدخلين في قطاع الطفولة، ومبيّنين أنّ ملاحظات الهيكل الممثل لمتفقدي الطفولة يدخل في هذا الإطار، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار بجملة المقترحات المقدمة، متعهدين في ذات السياق بدعوة ممثلي الجمعية لجلسة استماع ثانية ستقع برمجتها في القريب العاجل من أجل ضمان جودة النص المعروض على اللجنة وحسن مقروئيته

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى