رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء المجلس المحلي "بنزرت الجنوبية"

استقبل العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، بقصر باردو، أعضاء من المجلس المحلي "بنزرت الجنوبية"، بحضور السيد فتحي المشرقي، النائب عن الدائرة الانتخابية.
واستعرض الضيوف خصوصيات معتمدية "بنزرت الجنوبية"، المتعلقة أساسا بالكثافة السكانية المرتفعة التي تتجاوز 80 ألف نسمة، والطابعين الفلاحي والسياحي اللذين تتميز بهما المنطقة.
كما تطرّقوا إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة ومختلف العمادات، خاصة الافتقار إلى الماء الصالح للشراب، ووضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة، فضلاً عن عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والوضع البيئي.
وأكد الضيوف، في سياق متصل، غياب عدد من المرافق الإدارية والتربوية والصحية الضرورية بالجهة، وهو ما انعكس سلباً على ظروف عيش متساكني العمادات، خاصة من حيث التنقل والنفاذ إلى الخدمات الإدارية، داعين إلى إحداث بلدية خاصة بالمنطقة، اعتباراً للكثافة السكانية التي تشهدها.
وبيّنوا أن هذه الصعوبات تعود، بالأساس، إلى عدم تحيين مثال التهيئة العمرانية بالمنطقة منذ سنة 2008، وهو ما ساهم في انتشار ظاهرة البناء الفوضوي، إلى جانب محدودية الاعتمادات المرصودة وغياب الإصلاحات التنموية الضرورية.
وطالبوا بتحيين بعض النصوص القانونية بما يضمن إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات العقارية، بما يتلاءم مع خصوصية المنطقة وطابعها الفلاحي والسياحي.
كما أشاروا إلى بعض الصعوبات التي تعترضهم في إطار أداء مهامهم، خاصة على مستوى التواصل مع مختلف الهياكل التابعة للوظيفة التنفيذية، معربين عن أملهم في تضافر الجهود لتذليل هذه الصعوبات وتمكين المجالس المحلية من الاضطلاع بدورها وتحقيق الأهداف المرسومة لها.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الهام الذي تضطلع به المجالس المحلية، معتبراً أنها تمثل قوة اقتراح ومتابعة للمشاريع التنموية، ومبيناً أن دستور 25 جويلية 2022 أرسى تنظيماً جديداً للعلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة في إطار وحدة الدولة وتكامل الأدوار بين المؤسسات.
وأكد أن هذه المجالس تمثل جسور تواصل فاعلة بين الدولة والمواطن، وتسهم في ترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من خلال الإنصات إلى مشاغله والاستجابة لتطلعاته.
وأعرب، في هذا السياق، عن تفهمه لما تم عرضه من مشاغل وانتظارات، مؤكداً أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة. كما دعا أعضاء المجلس المحلي إلى تحديد أولوياتهم التنموية، وصياغة مقترحاتهم وإحالتها إلى نائب الشعب عن الدائرة الانتخابية المعنية، قصد متابعتها لدى الجهات المختصة عبر مختلف الصلاحيات الدستورية المخولة لمجلس نواب الشعب، ولا سيما الآليات الرقابية.
كما دعا إلى التحلي بالصبر والحكمة لإنجاح هذه التجربة الفتية، ومواصلة العمل المشترك بما يضمن بلوغ الأهداف المنشودة، والاستجابة لتطلعات الشعب، وتحقيق المصلحة العليا للوطن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى