لجنة تنظيم الإدارة تتداول بخصوص مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 01 أكتوبر 2026 خصصتها للتداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة، وانطلقت اللجنة في اشغالها بحضور السادة سامي الرّايس رئيس اللجنة ومراد الخزامي نائب رئيس اللجنة وعضو اللجنة صابر المصمودي ونائب من غير أعضاء اللجنة.
في مفتتح الجلسة تم التطرق الى جملة مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة حيث تبادل النواب الحاضرون وجهات النظر فيها مع التأكيد على أهمية برمجة أعمال اللجنة بما يضمن النجاعة في معالجة الملفات ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها مستعرضين مستوى التقدم في دراستها والاستماعات التي تم إنجازها مع التأكيد على ان اللجنة ستواصل العمل على دراسة كل المقترحات المحالة على انظارها.
وفي ذات السياق تطرق الأعضاء الى أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية وذلك في علاقة بجملة مقترحات القوانين الـمُحالة على اللجنة والـمتعلقة بإحداث بلديات في عدد من مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بالعمل الرقابي للجنة، تم التأكيد على مواصلة النظر في موضوع التحول الرقمي باعتباره أحد أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في إطار مكافحة الفساد وضمان شفافية الـمعاملات الإدارية. وبعد الاستماع الى وزير تكنولوجيات الاتصال في هذا الإطار، تم تأكيد أهمية مواصلة جلسات الحوار مع ممثلي الوظيفة التنفيذية في مختلف القطاعات على غرار متابعة مشاريع رقمنة الـمنظومة الصحّية الوطنية لـما تـمثله من رافعة أساسية لـمزيد تطوير هذا القطاع الحيوي في إطار تحقيق العدالة الصحيّة.
كما تم التذكير بالزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة الى مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية بالغزالة والتي مكّنت النواب من معاينة الصعوبات والاشكاليات التي قَدْ تحول دون تطوير أنشطة الأقطاب التكنولوجية ببلادنا على أهمية دورها في استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي.
و في سياق متصل، قررت اللجنة مزيد العمل على المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي وتكنولوجيات الاتصال والتواصل من خلال برمجة جلسات استماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة وتنظيم زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات التي تُعنى بمواكبة التحول الرقمـي وبتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
هذا، وبناء على المقترحات المقدّمة من قبل النواب الحاضرين، تم الاتفاق على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل التي تمت إثارتها، مع ضبط رزنامة لتنفيذها بما يتماشى مع الرزنامة التشريعية للمجلس خلال الفترة الـمقبلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى