عقدت لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026 خُصّصت لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد13/2023) وذلك بحضور السيد يوسف التومي نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي والسادة معز الرياحي وغسان يامون.
وواصلت اللجنة مناقشة فصول مقترح القانون المعروض، حيث صادقت على الفصول من 54 الى 74، و بذلك تكون قد أنهت التصويت على كامل فصول مقترح القانون.
وتمحورت الفصول التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الجلسة أساسا حول إجراءات التأديب والهياكل المكلفة بذلك، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية، إضافة إلى عدد من الأحكام الانتقالية التي تحدد إجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين طبقا لأحكام القانون عدد34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، والساري المفعول.
كما تعلّقت هذه الأحكام بوضع شروط لفائدة الراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين، التي سيقع تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية، طبقًا لأحكام مقترح القانون، بعد دخوله حيّز النفاذ.
وفي نهاية الجلسة ارتأت اللجنة إرجاء النظر في التصويت على مقترح القانون برمته، في انتظار ترتيب كامل فصوله تبعا للتعديلات المُدخلة عليه وتجويد صياغة البعض منها.
وتتواصل أشغال اللجنة يوم غد للنظر في بقية فصول مقترح القانون المذكور.