لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تتداول حول برنامج عملها وتقيّم موسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، خصّصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الفترة القادمة وتقييم موسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد رياض جعيدان، والسيد عبد الحافظ الوحيشي، والسيدتين سيرين مرابط وأسماء الدرويش، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، ثمّن رئيس اللجنة المجهودات التي بذلتها اللجنة وعملها المتواصل منذ الدورات السابقة من أجل تقريب الخدمات من الجالية التونسية بالخارج، وتعزيز التواصل معها والإصغاء إلى مشاغلها، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الإشكاليات والصعوبات التي تعترضها. كما أكّد أهمية تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الوطنية، وتكريس مقاربة تشاركية تقوم على الحوار وتبادل الرؤى وتحويل المقترحات إلى مبادرات عملية تخدم المصالح الوطنية.
وفي هذا السياق، استعرضت اللجنة ورقة تقييمية أعدّتها لتقييم موسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج، تضمّنت أبرز الصعوبات والحلول المقترحة لتجاوزها. وتطرّق الأعضاء، بالخصوص، إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر برا وبحرا، ومحدودية المقاعد خلال فترة الذروة، وتأخّر الرحلات، وظروف الانتظار والاكتظاظ. كما قدّموا جملة من الحلول الممكنة، تعلّقت أساسًا بضرورة نشر الأسعار والعروض في وقت مبكّر، وتوضيح الإجراءات المتعلّقة بتغيير الحجوزات وتعويضها.
وتناول الأعضاء، كذلك، جملة من المسائل المتعلّقة بضرورة تهيئة مقرات القنصليات والسفارات التونسية بالخارج وصيانتها، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة بها. وشدّدوا على أهمية الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج، ولا سيما الطلبة، بما يضمن استقرارهم في ظروف ملائمة، داعين إلى ضرورة تسريع إجراءات الحصول على التأشيرات المخصّصة للدراسة.
كما أكّدوا ضرورة التنسيق والتشاور مع الجهات الأجنبية المعنية، بهدف العمل على تخفيف الشروط والإجراءات المتعلّقة بتشغيل التونسيين بالخارج من أصحاب الشهائد العليا، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتهم ويعزّز فرص تشغيلهم واستقرارهم المهني.
وفي سياق آخر، شدّد النواب على ضرورة تعزيز مشاركة التونسيين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، من خلال مزيد تحسين آليات التصويت، ولا سيما عبر تفعيل آلية التصويت الإلكتروني.
إثر ذلك، تناول النواب مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرّخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. وأكّدوا ضرورة التسريع في المصادقة عليه، اعتبارا لأهمية هذا المجلس باعتباره هيكلا يُعنى بضمان التمثيلية وتوثيق الأواصر المتينة بالبلاد، وتشريك الجالية التونسية بالخارج في صياغة السياسات الوطنية ودعم التنمية، بما يعزّز إشعاعها الثقافي والحضاري.
وفي ختام أشغالها، قرّرت اللجنة تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع إلى الجهات المتداخلة في مختلف هذه المواضيع، قصد تعميق النظر فيها والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة ومناقشة الحلول الممكنة بشأنها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى