لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق بالإجماع على مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالخدمات الجوية مع سلطنة عُمان ودولة الكويت

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، برئاسة السيد صابر الجلاصي وبحضور السيد طارق المهدي، نائب رئيس اللجنة، والسيد صالح السالمي، المقرر، والسيد طارق الربعي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وخصّصت الجلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية.
وفي مستهل الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بالإطار العام الذي يندرج ضمنه مشروعا القانونين الأساسيين، وبأبرز ما تم التطرق إليه خلال الجلسة السابقة التي خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة النقل حولهما. كما أبرز أهمية الاتفاقين، ولا سيما في ما يتعلق بمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي، وملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المستجدات الدولية، بما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
وفي مداخلاتهم، ثمّن النواب الاتفاقيتين، معتبرين أن قطاع النقل، بصفة عامة، يحتاج إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظّم له. كما أكدوا ضرورة إبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها تحقيق قيمة مضافة ودفع الاقتصاد التونسي، بما يساهم في تعزيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، وخلق مواطن شغل إضافية، والتقليص من نسبة البطالة.
كما عبّر النواب عن انشغالات المسافرين وعدم رضاهم عن مستوى جودة خدمات النقل الجوي المقدّمة بالمطارات التونسية، معتبرين أن الخدمات الحالية لا تزال دون مستوى التطلعات والانتظارات. ونبّهوا، في هذا السياق، إلى وجود إشكاليات على مستوى التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، بما يستوجب، إلى جانب اعتماد بعض الحلول العاجلة، التفكير في وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل الجوي على المدى البعيد، وجعله قطاعاً متطوراً ومواكباً للمعايير والمواصفات الدولية.
وإثر التداول والنقاش، عُرض مشروعا القانونين الأساسيين على التصويت، و تمت المصادقة عليهما بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.
وفي ختام أشغالها، صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على التقرير الموحّد حول مشروعي القانونين الأساسيين المذكورين، وقررت إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى