ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة الصحة -

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة الصحة بحضور السيد علي المرابط وزير الصحة والوفد المرافق له.
وتمّ عرض تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- النقص الفادح في الأدوية التي تهم خاصة الأمراض المزمنة وامراض السرطان.
-تعطّل مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان.
- خطة الوزارة لحل إشكالية النقص الكبير في أطباء الاختصاص في الجهات.
-خطة الوزارة لردع مظاهر الاعتداءات المتكررة على الطاقم الطبي.
-خطة الوزارة للتصدي لظاهرة سرقة الادوية وتهريبها خارج الحدود.
-خطة الوزارة لمكافحة الفساد والرشوة في القطاع الصحي .
-خطة الوزارة للحد من هجرة الأطباء.
- تدني مستوى الخدمات الصحية الاستشفائية.
- استقالة عديد أطباء الاختصاص من القطاع العمومي للالتحاق بالقطاع الخاص.
-عزوف الأطباء عن العمل في الجهات الداخلية.
-تعميم حق بطاقات العلاج على كل الفئات.
- ضرورة مراجعة الخارطة الصحية بهدف الحد من التفاوت بين الجهات وتوفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين على حد السواء.
-المطالبة بتهيئة كل المرافق الصحية وتجهيزها بكل الادوات الطبية وشبه الطبية.
-دعم الإعلام الوقائي.
- الدعوة الى الاسراع باستكمال انجاز الدراسات المتعلقة بقطاع الصحة والمدرجة بمخطط التنمية.
- ضرورة بعث وتهيئة اقسام استشفائية جديدة وتحسين الخدمات الطبية.
- بعث مراكز الصحة الأساسية على المستوى الجهوي والمحلي.
وإثر ذلك تولّى وزير الصحة الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- بعث مشروع الوكالة الوطنية للصحة العمومية تضم مختلف الهياكل ذات العلاقة بالجانب الوقائي.
- تعميم منظومة التلقيح على كل الفئات بما يقي الشعب التونسي من عدة أمراض.
-العمل على إجلاء أشقائنا الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات التونسية.
- تجهيز مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية بكل المستلزمات الطبية في غضون 2024.
- حوكمة المنظومة الصحية والعمل على التجديد والاستثمار في الصحة الرقمية وإيلاء العناية اللازمة لصيانة المرافق الصحية.
- خلاص مديونية المستشفيات تجاه الصيدلية المركزية والتوجه نحو توفير الادوية.
- تطوير الخدمات الصحية وتقريبها عبر مشاريع إحداث مستشفيات متعددة الاختصاص في الأقاليم ومراكز الصحة الأساسية المحلية.
-تقدم تحضيرات انطلاق اشغال تهيئة مستشفى الملك سلمان بالقيروان.
-تحيين الخارطة الصحية لأحكام توزيع الخدمات الصحية بأكثر عدالة.
-برمجة إنتدابات في طب الاختصاص لتعزيز القطاع الصحي.
-وضع النصوص الترتيبية لتنظيم الوكالة الوطنية للدواء.
- إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصدي لظاهرة الإدمان.
-بعث برنامج "الصحة عزيزة" قصد دعم اسطول النقل الصحي.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 100نعم، 08محتفظ، و 24 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة ظهرا و30 دقيقة
رفع الجلسة: العاشرة و44 دقيقة
مدة الجلسة: 7 ساعات و14 دقائق
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 5دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 24 دقيقة
مدة إجابة الوزير:
مدة المداخلات: 4 ساعات و44 دقيقة
عدد المداخلات: 87
مدّة المداخلات حسب الكتل:
غير منتين إلى كتل: 57 دقيقة
الأحرار: 53 دقيقة
الوطنية المستقلة: 42 دقيقة
صوت الجمهورية: 37 دقيقة
الأمانة والعمل:27 دقيقة
لينتصر الشعب: 23 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 16 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى