عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 خصّصتها للاطلاع على تقريري الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021.
وذكّر رئيس اللجنة في بداية الجلسة بنص إحداث الهيئة المتمثل في القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وخاصة الفصل 77 منه الذي تمّ بمقتضاه إحالة التقريرين المذكورين للمجلس. كما ذكّر بالفصل 135 من النظام الداخلي الذي يحدّد أجل أسبوعين للاطلاع على التقارير المحالة عليه من قبل مكتب المجلس وإعداد تقرير في الغرض تضمنه اللجنة ملاحظاتها.
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم أهمية التقريرين المذكورين وضرورة دراستهما بشكل معمّق للوقوف على الصعوبات واقتراح الحلول الملائمة، ورفع جملة من التوصيات.
كما تمّ الاتفاق على تنظيم جلسة ثانية يوم الجمعة 21 جويلية 2023 للاطلاع على ورقة عمل يتولّى اعدادها مستشارو اللجنة وتتضمّن ملخصا تأليفيا وقراءة تحليلية للمعطيات الواردة في التقريرين.
واطلعت اللجنة خلال هذه الجلسة على جملة من العرائض الواردة من قبل مبلّغين عن الفساد ومن قبل أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتمّ الاتفاق على مواصلة النظر فيها لاحقا.