حوصلة لفعاليات الحصّة الصباحية للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023

🔹 استأنفت الجلسة العامة أشغالها صباح اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وخصّصت لمواصلة لنظر في فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب
الشعب والمصادقة عليه فصلا فصلا.
🔹 واستهلّ السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة قدّم خلالها تهانيه لكل أعضاء المجلس بعيد الفطر، كما جدّد تهانيه الى كافة الشعب التونسي راجيا أن يعيده الله على الجميع بالخير
واليمن والبركة.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة تحقيق النقلة النوعيّة التي ينتظرها الشعب التونسي من الوظيفة التشريعية بغرفتيها مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات وضرورة العمل في تناغم وتكامل لتحقيق المصلحة العليا للوطن وهي مسؤولية كبرى مناطة بعهدة ممثلي الشعب لضمان مستقبل أفضل لبلادنا.
وشدّد في ختام كلمته على أهمية جدية العمل والمواظبة لتجاوز كل الصعاب وتحقيق الاهداف المرجوّة.
🔹 وشرعت الجلسة العامة في مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي حيث تمّ عرض مشروع الفصل 13 والتعديلات المقترحة في شأنه . وقد شهد الفصل نقاشا هاما ، تمّ على إثره رفض المقترحات بعد عرضها على التصويت، كما تمّ رفض الفصل في صيغته الاصلية بعد التصويت عليه بـ 80 نعم و04 احتفاظ و57 رفض.
ثم انتقل أعضاء المجلس إلى مناقشة مشروع فصول العنوان الثاني من النظام الداخلي المتعلّق بالكتل النيابية، وتمّ التصويت في مرحلة أولى على العنوان في صيغته الاصلية كما يلي: " العنوان الثاني: الكتل النيابية "بـ 108 نعم و13 احتفاظ و03 رفض.
🔹 وواصلت الجلسة العامة اعمالها بمناقشة الفصل 14 الذي وردت في شانه 3 مقترحات تعديل تم سحبها، وعُرض الفصل على التصويت في صيغته الاصلية كما يلي:" تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدّة النيابية.
ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلّقة بتكوين الكتل." وتمّت المصادقة على الفصل بـ 115 نعم و07 احتفاظ و06 رفض.
🔹 ثمّ نظرت الجلسة العامة في الفصل 15 الذي قدّم في شأنه مقترح تعديل وحيد تمّ سحبه. وتمّت المصادقة على الفصل بـ 118 نعم و09 احتفاظ ودون رفض في صيغته الاصلية التالية:" تتكوّن الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.
يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.
يتمّ الإعلان في أوّل جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب."
🔹 وتواصلت أشغال الجلسة العامة بالنظر في الفصل 16 و مقترحات التعديل الواردة في شأنه. وقد تمّ سحب مقترح تعديل ، وعرض4 مقترحات أخرى على التصويت تم رفضها، ليعرض الفصل على التصويت في صيغته الأصليّة كما يلي:" لكـــل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.
ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.
يُمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.
ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة."
وتمت المصادقة على الفصل بـ 112 نعم و07 احتفاظ و16رفض.
🔹 ثم تم النظر في مشروع الفصل 17 حيث صادق النواب على مقترح التعديل الوحيد الوارد في شأنه ، وتمت المصادقة على الفصل بـ 97 نعم و09 إحتفاظ و01 رفض، في صيغته المعدلة كما يلي: " إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية او اثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة
أخرى.".
🔹 وتولّى أعضاء المجلس مناقشة مشروع الفصل 18 الذي وردت في شأنه خمسة مقترحات تعديل تم سحب مقترحين منها ورفض ثلاثة مقترحات بعد عرضها على التصويت، وتمّت المصادقة على الفصل بـ 92 نعم و03 إحتفاظ و02 رفض، في صيغته الاصلية التالية :
" يُعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ عليـها.
إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة، يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجّه لرئيس الكتلة المعنيّة.
إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.
وإذا كان التغيير مُتعلّقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه."
🔹 أمّا بالنسبة للفصل 19 الذي لم يرد في شأنه أي مقترح تعديل، فقد تمت المصادقة عليه بـ 96صوت و01 احتفاظ ودون رفض في صيغته الاصلية : " يتمّ الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الـجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب"
.
🔹 ثمّ واصل أعضاء المجلس النظر في الفصل 20 من مشروع النظام الداخلي. وبعد سحب مقترحي تعديل والتصويت بالرفض على مقترح اخر، تمّت المصادقة على الفصل بـ 98نعم و12 محتفظ و04 رفض في صيغته الاصلية كما يلي:" إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب فإنّها تفقد وُجودها. ويتمّ الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلّت الكتلة خلال الدورة العادية."
🔹 ثمّ انتقل النوّاب إلى مناقشة الفصل 21 الذي قدّمت في شأنه خمسة مقترحات تعديل تمّ رفضها بعد عرضها على التصويت، وتمّت المصادقة على الفصل بـ 131 نعم و02 احتفاظ و03 رفض في الصيغة الاصلية كما يلي:
" يضع مكتب المجلس تحت تصرّف مُختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حُسن سير أعمالها.
كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكُتل النيابيّة وغير المنتمين الى كتل مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يُكلفونهم بها.
ويُمنع على النواب الاستعانة بمُساعدين من بين الأُجراء لدى المنظّمات الأجنبية المُنتصبة بالجمهورية التونسية أو المُمَّولين من قِبَلها.
وتُضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس حصص الكُتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم."
🔹 ثم تمّت مناقشة مقترحات التعديل الواردة في شأن الفصل 22 حيث تم سحب مقترح التعديل الأول ورفض مقترح التعديل الثاني شكلا من قبل اللجنة، ورفض مقترحي تعديل بعد التصويت عليهما . كما تمّ رفض مشروع الفصل 22 في صيغته الأصلية بـ72 نعم و11 إحتفاظ و52 رفض.
🔹 وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تتواصل أشغالها الساعة الثالثة بعد الظهر.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى